116

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Penyiasat

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

وقال البخاري في صحيحه: قال الحسن: "كان القوم يسجدون، على العمامة والقلنسوة" ولو سجد على كفه وهي على الأرض: جاز على الأصح، ولو بسط كمه على النجاسة فسجد عليه: يجوز، وقيل: لا يجوز. ولو سجد على فخذه من غير عذر: لا يجوز على المختار، وبعذر: يجوز على المختار. وعلى ركبتيه: لا يجوز في الوجهين. ولو سجد على ظهر من هو في صلاته: يجوز، وعلى ظهر من يصلي صلاة أخرى، أو ليس في الصلاة: لا يجوز. والمستحب أن يسجد على التراب. قوله: (والخامس) أي الركن الخامس (الانتقال من ركن إلى ركن) على ما بينا من أنه مثل الانتقال من القيام إلى الركوع، ومن الركوع إلى السجود، ومن السجدة إلى السجدة، ألا يرى أن رفع الرأس كيف يشترط ليتحقق الانتقال؟ حتى لو تحقق الانتقال بلا رفع الرأس بأن سجد على وسادة، فنزعت الوسادة من تحت رأسه، وسجد على الأرض: يجوز. فعلم من ذلك أن الانتقال فرض، واشتراط رفع الرأس لأجله، لا لكونه فرضًا بنفسه. قوله: (السادس) أي الركن السادس (القعدة الأخيرة قدر التشهد) وقد مر الكلام فيه مستوفى. قوله: (وإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد) وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، لما قال محمد: أنه ﵇ كان يشير، ونحن نصنع بصنعه ﵇. قال: وهو قول أبي حنيفة.

1 / 139