[منحة الخالق]
(قوله: وهذا هو القياس في الصلاة) أي النقض حالة النوم في السجود على غير الهيئة المسنونة هو القياس في الصلاة لعدم الاستمساك كما في خارج الصلاة إلا أنه ترك القياس فيها واعتبر في خارجها للنص الوارد فيها، وهو لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا ذكره الزيلعي وغيره فإن كان مراد الشارح بالنص هذا فهو كما ترى غير مقيد بالصلاة إلا أن يقال إن المتبادر من قوله أو راكعا أو ساجدا أن يكون في الصلاة والأقرب أن يكون مراده ما في معراج الدراية حيث قال وجه ظاهر الرواية ما روي وأنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إذا نام العبد في سجوده يباهي الله تعالى به ملائكته فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي» قال: وإنما يكون جسده في الطاعة إذا بقي وضوءه وجعل هذا الحديث في الأسرار من المشاهير ثم إن الزيلعي قال بعدما ذكر النص السابق
وإن كان خارج الصلاة فكذلك في الصحيح إن كان على هيئة السجود بأن كان رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه، وإلا ينقض وضوءه، اه.
فقول الشارح وصرح الزيلعي بأنه الأصح الضمير المنصوب فيه يعود إلى قوله وإن كان خارجها فكذلك إلا في السجود إلخ خلاف ما يوهمه ظاهر العبارة من أنه راجع إلى قوله، وهذا هو القياس إذ هو أقرب والأحسن إرجاعه إلى قوله كذا في البدائع؛ لأن ما في البدائع من التفصيل هو ما ذكره الزيلعي ومما يؤيد أن الضمير ليس راجعا إلى ما هو القياس قوله الآتي مقتضى الأصح المتقدم إلخ وبه سقط نسبة السهو إلى المؤلف التي ذكرها في النهر ثم إنه يفهم من كلام الزيلعي ومن كلام الشارح أيضا أن عدم الفساد في سجود الصلاة مطلقا متفق عليه مع أنه نقل في النهر عن عقد الفرائد ما نصه إنما لا يفسد الوضوء بنوم الساجد في الصلاة إذا كان على الهيئة المسنونة قيد به في المحيط وهو الصحيح اه.
وكذلك ذكره الشرنبلالي في متنه نور الإيضاح حيث قال في الأشياء التي لا تنقض الوضوء ومنها نوم مصل ولو راكعا أو ساجدا إذا كان على جهة السنة في ظاهر المذهب قال في النهر إلا أن هذا لم يوجد في المحيط الرضوي. اه.
(قوله: وأطلق في الهداية الصلاة) صوابه النوم بدل الصلاة (قوله: وينبغي حمل ما في الخانية على رواية أبي يوسف) وحينئذ الذي تقدم من رواية أبي يوسف أنه إذا تعمد النوم في الصلاة نقض وكذا في الفتح، وهي كما ترى غير مقيدة بالسجود تأمل ثم رأيت غاية البيان ما نصه وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في الإملاء أنه إذا تعمد النوم في السجود ينقض، وإن غلبت عيناه فلا ينقض اه.
وبه يترجح الحمل المذكور، ويكون المراد حينئذ مما تقدم من قوله في الصلاة أي في سجودها فقط فافهم ثم في شرح الشيخ إسماعيل اعتراض هذا الحمل بقوله أقول: ولا يخفى أنه لا يلزم من فساد الصلاة انتقاض الوضوء لما في السراج لو قرأ أو ركع وسجد وهو نائم تفسد صلاته؛ لأنه زاد ركعة كاملة لا يعتد بها ولا ينتقض وضوءه اه.
ولم يحكم في الخانية على الوضوء بالنقض والظاهر أن في البحر غفولا عن ذلك فتدبره اه.
أقول: والأقرب الاستدلال على أنه لا يلزم من فساد الصلاة
Halaman 40