[منحة الخالق]
(قوله: وضعفه في العناية إلخ) أقول: لا يذهب عنك أن تضعيف العناية لا يصادم قول شمس الأئمة، وهو الأصح وفي حاشية أخي زاده على صدر الشريعة قوله إذا عصر القرحة قبل عدم النقض ها هنا على اختيار الظهيرية والهداية وذهب صاحب التتمة والخلاصة والكافي والسرخسي إلى أن المخرج ناقض كالخارج قياسا على الحجامة والفصد ومص العلقة
وقال الأتقاني، وهذا هو المختار عندي لأن الاحتياط فيه، وإن كان الرفق بالناس في الأول وتحقيقه عندي أن الخروج لازم الإخراج ولا بد من وجود اللازم عند وجود الملزوم فيحصل الناقض حينئذ لا محالة فافهم اه كلامه.
وأما وجه القول الأول؛ فلأن علة النقض هي الخروج بالطبع والسيلان وقد انتفى والقياس على المذكورات غير مستقيم؛ لأن في كل منها يخرج الدم بعد قطع الجلدة فهو بمنزلة ارتفاع المانع حتى صرحوا بأن المص إذا كان بحيث لا يسيل الدم بعد سقوط العلقة لا ينقض وما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن علة الخروج هي العصر، فإنه يشبه شق زق الغير ثم عصره والمص يشبه شقه ثم تركه، فإنه يضمن في الأول دون الثاني اه.
وإذا تأملت لم يعجزك رد ما أتى به فتأمل قاله الرملي أقول: أي لم يعجزك رد ما وجه به أخي زاده القول الأول، وكان مراده به منع قوله إن علة النقض هي الخروج بالطبع والسيلان بل العلة هي كونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع الإخراج كما ذكره الشارح، ويدل عليه ما ذكره أيضا من أن جميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس، وهو ثابت في المخرج.
Halaman 35