[منحة الخالق]
[نواقض الوضوء]
(قوله: وظاهره أنه بالكسر أعم) اه.
قال الشيخ خير الدين الرملي أقول: فيه الظرفان المراد ما هو متنجس كالثوب كما صرح به ابن ملك وحينئذ ضبطه بالفتح متعين ويدخل فيه ما خرج متنجسا باعتبار خروج النجاسة التي به فصدق عليه خروج النجس فتأمل، فإنه بالفتح أشمل والله تعالى أعلم (قوله: وهي عبارة عن المعنى) أي والعلة عبارة عن المعنى والخروج كذلك هو معنى (قوله ليس شرطا في عمل العلة ولا علة العلة) معطوف على قوله ليس شرطا (قوله: لأن الصحيح أن عينها ظاهرة) قال الرملي أقول: فيشكل عليه بعدم دخول الخارجة من الدبر في كلامه إلا أن يقال إنها، وإن لم تكن عينها نجسة لكنها متنجسة فتدخل فيه سواء قرئ قوله نجس بالفتح أو بالكسر إذ لا فرق بينهما لغة فتأمل (قوله: فلا يترتب عليه الخروج) ، وهذا ناظر إلى الوضوء فقط بخلاف ما قبله (قوله: والكلية الثانية مقيدة بعدم البلة) قال الرملي أقول: هذا إنما يتأتى في نقض الوضوء فأما في الصوم فلا لتعلقه بالدخول فقط ثم في الكلية الأولى إشكال، وهو أنه يلزم على إطلاقها أن تحكم بنقيض الوضوء بغير خارج نجس إذا خرج ذلك الشيء غير مبتل فتأمل
Halaman 31