[منحة الخالق]
فيه بالثلاث على التثليث بماء واحد كما يأتي فوضوءه - عليه السلام - ليس فيه تثليث المسح بمياه عندنا فترجع إليه الإشارة في قوله «فمن زاد على هذا» إلخ إذا لا شك أن هذا زيادة بناء على ما ثبت عندنا من وضوئه - صلى الله عليه وسلم - تأمل وفي شرح المنية الكبير بعد حكاية الأقوال ما نصه والأوجه أنه يكره قال في الكافي: التثليث يعني بمياه يقربه من الغسل ولو بدله به كره كذا إذا قربه منه اه.
(قوله: فلا حاجة حينئذ إلى ما ذكره الزيلعي) عبارته هكذا ونيته أي نية الوضوء فالهاء راجعة إلى الوضوء؛ لأنه المذكور وكذا وقع في مختصر القدوري حيث قال ينوي الطهارة والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث كما في التيمم وعن بعضهم نية الطهارة في التيمم تكفي، فكذا هاهنا فعلى هذا لا يرد عليه، ويجوز أن يكون الضمير عائدا على الشخص المتوضئ؛ لأن الكلام يدل عليه أي ونية الرجل الصلاة فيكون المفعول محذوفا اه.
وحاصله أن الضمير إما عائد على الوضوء أو على المتوضئ لكن يرد على الأول وعلى قول القدوري ينوي الطهارة ما ذكره من أن المذهب نية ما لا يصح إلا بالطهارة أو رفع الحدث إلا أن يقاس على التيمم فتصح نية الطهارة ومثلها الوضوء بالأولى؛ لأنه أخص وعلى هذا لا يرد شيء وحينئذ فاعتراض الشارح على الزيلعي أولا حيث أرجع الضمير إلى الوضوء ومقدما له واحتاج إلى الجواب عنه مع أن صاحب المتن أرجعه إلى المتوضئ وصاحب الدار أدرى وثانيا بأن الوضوء ورفع الحدث سواء وحينئذ فلا يصح ما أورده بقوله والمذهب إلخ؛ لأن رفع الحدث هو حقيقة الوضوء فنية الوضوء لا تكون مخالفة للمذهب (قوله: لأنها متنوعة إلخ) قيل فيه نظر، فإن الحدث متنوع إلى أكبر وأصغر وقد كفى نية رفعه في تحصيل السنة. اه.
قلت قد يفرق بأن الأكبر مشتمل على الأصغر فالحدث، وإن تنوع فالمقصود، وهو الأصغر حاصل إما استقلالا وإما ضمنا بخلاف الخبث (قوله ولا يخفى ما فيه) لمنافاته لما مر من أنه يكون واجبا ومندوبا
Halaman 25