فمراعاة الغسل، كما قاله الزركشي أولى؛ لأنه مختلف في وجوبه، ولأن نفعه متعدٍّ إلا غيره، بخلاف التبكير.
٥ - باب
(باب) لم يذكر ترجمة؛ فهو كالفصل من سابقه.
٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَال: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁، بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁: لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلاةِ؟ فَقَال الرَّجُلُ: مَا هُوَ إلا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ، فَقَال: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ ﷺ قَال: "إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ"؟! [انظر: ٨٧٨ - مسلم: ٨٤٥ - فتح: ٢/ ٣٧٠]
(عن يحيى) أي: "ابن أبي كثير" كما في نسخة. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، واسمه: عبد الله، أو إسماعيل.
(إذ دخل رجل) هو: عثمان بن عفان. (فقال عمر) أي: "ابن الخطاب ﵁ "كما في نسخة. (ما هو) أي: الاحتباس. (إلا إن سمعت النداء) لفظ: (إن) ساقط من نسخة. (يقول) في نسخة: "قال"، ومرَّ شرح الحديث (١).
٦ - بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ
(باب: الدهن للجمعة) بفتح الدال: مصدر، وبضمها: اسم بتقدير، باب: استعمال الدهن.
٨٨٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي
(١) سبق برقم (٨٧٨) كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة.