Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq

Ibn Abidin d. 1252 AH
95

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Penerbit

دار الكتاب الإسلامي

Nombor Edisi

الثانية - بدون تاريخ

Genre-genre

Fiqh Hanafi

[منحة الخالق]

على الأول (قوله: ووضوء الحائض مستعمل؛ لأن وضوءها مستحب) قال في النهر: قالوا بوضوء الحائض يصير مستعملا؛ لأنه يستحب لها الوضوء لكل فريضة وأن تجلس في مصلاها قدرها كي لا تنسى عادتها ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة وينبغي أنها لو توضأت لتهجد عادي لها أو صلاة ضحى أو جلست في مصلاها أن يصير مستعملا ولم أره لهم (قوله: وفيه كلام قدمناه إلخ) أقول: وفيه كلام قدمناه عن النهر فليراجع، فإنه يقتضي أن كراهة تكرار الوضوء في مجلس إذا تعدد مرارا لا فيما إذا أعاده مرة واحدة.

Halaman 98