Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
Fiqh Hanafi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
على الأول (قوله: ووضوء الحائض مستعمل؛ لأن وضوءها مستحب) قال في النهر: قالوا بوضوء الحائض يصير مستعملا؛ لأنه يستحب لها الوضوء لكل فريضة وأن تجلس في مصلاها قدرها كي لا تنسى عادتها ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة وينبغي أنها لو توضأت لتهجد عادي لها أو صلاة ضحى أو جلست في مصلاها أن يصير مستعملا ولم أره لهم (قوله: وفيه كلام قدمناه إلخ) أقول: وفيه كلام قدمناه عن النهر فليراجع، فإنه يقتضي أن كراهة تكرار الوضوء في مجلس إذا تعدد مرارا لا فيما إذا أعاده مرة واحدة.
Halaman 98