Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
Fiqh Hanafi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
(قوله: يدل عليه ما في البدائع إلخ) ظاهره أن الضمير راجع إلى عدم الفرق بينهما هكذا كنت توهمت وكتبت بعض مقولات على عبارة الشارح بناء عليه ثم ظهر أن مراده الاستدلال على أن الماء المستعمل لا يفسد الطهور ما لم يغلبه أو يساوه لا على عدم الفرق كما قد يتوهم (قوله: فإن قلت قد صرح قاضي خان إلخ) جواب الشرط سيأتي بعد صفحة ومنشأ السؤال ما استدل عليه أولا أن الماء المستعمل لا يفسد الطهور ما لم يغلبه أو يساوه (قوله: ثم ينظر إن كان على بدنه عين نجاسة تنجست المياه كلها إلخ) إن كان المراد بالمياه مياه الآبار العشرة لم يظهر لنا وجهه فتأمل وراجع وكذا تنجس الآبار كلها عند أبي يوسف مشكل ثم ظهر أن ذلك مفرع على رواية عن أبي يوسف أن من نزل في البئر، وهو جنب كان الماء نجسا والرجل نجس كما سيذكره الشارح في مسألة البئر جحط واستدل على ذلك بأن الإسبيجابي ذكر هذه الرواية عنه ثم ذكر هذه الفروع بعدها فالظاهر أنها مفرعة عليها لا على القول المشهور عنه أن الرجل بحاله والماء بحاله اه.
والله تعالى أعلم والظاهر أن المراد بالمياه المتنجسة أو المستعملة عند محمد مياه الآبار الثلاثة فقط بدليل تكملة عبارة الإسبيجابي كما سيذكره الشارح هناك حيث قال بعدما ذكره هنا ثم بعد الثالثة إن وجدت منه النية يصير مستعملا
وإن لم توجد منه النية لا يصير مستعملا عنده. اه. فتأمل.
ثم رأيت المسألة مسطورة في السراج الوهاج بأوضح مما ذكره
Halaman 74