Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
Fiqh Hanafi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
بل الظاهر الأول؛ لأنه إذا لم يمج خرج عن الجنابة على قول ولم يخرج على آخر بخلاف ما إذا مجه، فإنه يخرج عنهما اتفاقا إلخ فهو غير موافق لما ذكره الشارح من معنى الاحتياط على الصحيح بل هو مبني على ما قاله صاحب النهر من أنه الخروج عن العهدة بيقين كما هو مبنى كلام الخلاصة فافهم
(قوله: ويحل للجنب شرب الماء قبل المضمضة على وجه السنة إلخ) ليتأمل في وجه الفرق بين ما إذا كان شربه على وجه السنة وبين عدمه، فإنه لم يظهر لنا إذ في كل منهما سقط الفرض (قوله: وقيل انتقاص البول إلخ) الظاهر أن المراد به أنه إذا غسل مذاكيره بالماء البارد ينتقص البول أي يسرع في استنقائه كما قالوا في الهدي أنه لا يحلبه بل ينضح ضرعه بالنقاخ أي الماء البارد لينقطع جريانه تأمل
Halaman 49