Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
Fiqh Hanafi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
(قوله: وهو مبني على أن المراد به نفي الفضيلة) أي ما ذكره في معراج الدراية أو ما مر مبني على أن المراد بالحديث أعني «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» نفي الفضيلة مع أن ظاهره نفي الجواز فيفيد كونها فرضا لكن لكونه آحادا لا يفيدها فيحمل على الوجوب إلا لصارف فيحمل على السنية
(قوله: وإن أريد بظنها ما فيه احتمال ولو مرجوحا) أي فيدخل فيه احتمال نفي الكمال (قوله ولقائل أن يقول إن قوله) أي قول صاحب فتح القدير (قوله: ولا شك أنه مشترك) في دعوى الاشتراك بين المعنى الحقيقي والمجازي تأمل (قوله: لا أعلم فيها حديثا ثابتا) يعني بخصوصها، وإلا فهي مستفادة من الحديث الصحيح «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أقطع» ويروى «أبتر» ويروى «أجذم» وأدنى ما فيه الدلالة على السنية، وهو المعتمد من المذهب الذي يعول عليه ويذهب (قوله: فإتيانه بها وعدمه سواء) قال الرملي أي من أنه لا يكون آتيا بالسنة أما أنه يأتي بها بعد غسل بعض أعضاء الوضوء فما في كلام الكمال والزيلعي ما يمنعه تأمل. اه. مقدسي
هذه لقوله ليست بخط المؤلف، وإنما هي من كلام ابنه بهامش البحر.
Halaman 20