Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
Fiqh Hanafi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
(قوله: كالمسلم المغسول أو الشهيد) قال في الشرنبلالية فيه نظر لما أن الدم الذي به غير طاهر في حق غيره إلا أن يحمل على ما إذا غسل عنه قبل الوقوع في البئر (قوله: بأن سقطت) أي النجاسة وضمير دخولها للبقر وماء بالنصب مفعول دخول (قوله: فيجب نزح الجميع ) أقول: ليس في عبارة الخانية لفظة يجب بل قال ينزح جميع الماء نعم ظاهره الوجوب ومثل عبارة الخانية عبارة الحاوي القدسي ومنية المصلي وعزاه شارحها ابن أمير حاج إلى البدائع وكذا في الدرر وعزاه شارحها الشيخ إسماعيل إلى المبتغى (قوله: وينزح منها عشرون دلوا) والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت حكمها والعشرون بطريق الإيجاب والثلاثون بطريق الاستحباب كذا في الهداية قال في النهاية: وهذا الوضع لمعنيين ذكرهما شيخ الإسلام في مبسوطه أحدهما أن السنة جاءت في رواية أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال في الفأرة إذا وقعت في البئر فماتت فيها ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون» هكذا رواه أبو علي السمرقندي بإسناده وأو لأحد الشيئين، وكان الأقل ثابتا بيقين، وهو معنى الوجوب والأكثر يؤتى به لئلا
Halaman 123