Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
Fiqh Hanafi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Penerbit
دار الكتاب الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية - بدون تاريخ
Genre-genre
(قوله: ولو جعل قائل الحد الفاصل إلخ) قال في النهر لكنه بعيد إذ هو شأن الجاري وقد علمت أن ماء البئر، وإن كثر في حكم القليل اه أي ما لم يبلغ عشرا في عشر.
(قوله: والواو بعد الراء غلط) أي في المفرد لا في الجمع (قوله: ولم يذكروا فائدة هذا الاختلاف) قال في النهر: يمكن أن يظهر فيما لو وجد في ثوب أو مكان وثمة ما هو خال عنه لا تجوز الصلاة فيه على الثاني لانتفاء الضرورة وتجوز على الأول. اه.
والظاهر أن تعليلهم بالضرورة ليس في خصوص الماء؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنها مطلقا، وإذا سقط حكم النجاسة للضرورة مطلقا تجوز الصلاة بما أصابه منها شيء، وإن وجد غيره كما لو أصاب الماء ووجد غيره يجوز استعماله تأمل.
Halaman 119