Minhaj Talibin

al-Nawawi d. 676 AH
76

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Penyiasat

عوض قاسم أحمد عوض

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Shafie
ارتد المعتكف أو سكر بطل والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون أو الحيض وجب الخروج وكذا جنابة إن تعذر الغسل في المسجد فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة. فصل إذا نذر متتابعة لزمه والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط وأنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر وإلا فيجب وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر ولا يضر إخراج بعض الأعضاء ولا الخروج لقضاء الحاجة ولا يجب فعلها في غير داره ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر ولا بخروج ناسيا على المذهب ولا بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا وقت قضاء الحاجة.

1 / 81