237

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Penyiasat

عوض قاسم أحمد عوض

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Shafie
وطىء فلا حد ولا يعزر إلا معتقد تحريمه ويجب مهر مثل إن لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق فالأصل ترجيح سبق الدعوى فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها أو ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق.
قلت: فإن ادعيا معا صدقت والله أعلم ومتى ادعاها والعدة باقية صدق ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له وإلا فلا تطالبه إلا بنصف.

1 / 242