Minhaj Talibin

al-Nawawi d. 676 AH
133

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Penyiasat

عوض قاسم أحمد عوض

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Shafie
والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة وقيم اليتيم وإذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح. قلت: وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب. والله أعلم.

1 / 138