Minhaj Talibin

al-Nawawi d. 676 AH
128

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Penyiasat

عوض قاسم أحمد عوض

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Shafie
كل على الآخر بأجرة عمله في ماله وتنفذ التصرفات والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف فإن ادعا بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد ولو قال لو اقتسمنا وصار لي صدق المنكر واشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري.

1 / 133