وأما قوله: " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " فكان الرجل إذا حلف على قطع رحم لا يكلمه، [إن احتاج منه إلى] معروف لا يفعله، [و] كان لا يفعل ذلك ليبر القسم؛ لئلا يأثم، فأنزل الله: " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " فكان الرجل؛ [لا] يحلف إن أغضبه أحد مخافة أن يحنث، فأخبرهم الله، أن عدم الوفاء باليمين معصية، فقال: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " إذا تعمدتم في باب الإثم.
وأما قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " فكان الرجل؛ إذا طلق زوجته واحدة، أو اثنتين: كان أملك بردها، ما لم تتزوج حتى تكون ثلاث تطليقات، فتصير هي أملك بنفسها، وقال قوم: ولو طلقها ثلاثا لم نتزوج نسخها بقوله: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " إلى قوله: " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ".
Halaman 199