Minhaj al-Sunnah

Ibn Taimiyah d. 728 AH
7

Minhaj al-Sunnah

منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

Penyiasat

محمد رشاد سالم

Penerbit

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

[وَعُمْدَتُهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَى التَّقْلِيدِ]، وَإِنْ ظَنُّوا إِقَامَتَهُ بِالْبُرْهَانِيَّاتِ، فَتَارَةً يَتَّبِعُونَ الْمُعْتَزِلَةَ، وَالْقَدَرِيَّةَ (١)، وَتَارَةً يَتَّبِعُونَ الْمُجَسِّمَةَ (٢)، [وَالْجَبْرِيَّةُ (٣)، وَهُمْ مِنْ أَجْهَلِ هَذِهِ الطَّوَائِفِ] بِالنَّظَرِيَّاتِ، وَلِهَذَا كَانُوا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ مِنْ أَجْهَلِ الطَّوَائِفِ الدَّاخِلِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ.

(١) الْقَدَرِيَّةُ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَخُوضُونَ فِي الْقَدَرِ وَيَذْهَبُونَ إِلَى إِنْكَارِهِ. وَأَوَّلُ الْقَدَرِيَّةِ هُوَ - عَلَى الْأَرْجَحِ - مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ الْمَقْتُولُ سَنَةَ ٨٠ هـ. (انْظُرْ شَرْحَ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ ١/١٥٠ - ١٥١) وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ غَيْلَانُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمَقْتُولُ فِي عَهْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ. انْظُرِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِ ٧٠؛ " الْمُعْتَزِلَةَ " تَأْلِيفُ زُهْدِي جَار اللَّهِ (الْقَاهِرَةَ، ١٩٤٧) ص [٠ - ٩]- ٧. وَقَدْ ذَكَرَ الْأَشْعَرِيُّ فِي مَقَالَاتِهِ اخْتِلَافَ الرَّافِضَةِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَبَيَّنَ أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانُوا يُتَابِعُونَ الْمُعْتَزِلَةَ وَالْقَدَرِيَّةَ. انْظُرِ الْمَقَالَاتِ ١/١٠٥، ١١٠، ١١٤، ١١٥، (وَنَقَلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بَعْضَ كَلَامِهِ فِيمَا يَلِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ: بُولَاقَ ١/٢١٤) . وَانْظُرْ أَيْضًا ضُحَى الْإِسْلَامِ لِأَحْمَدَ أَمِين ٣/٢٦٧ - ٢٦٨، الْقَاهِرَةَ، ١٩٤٩. (٢) الْمُجَسِّمَةُ هُمُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ مِنَ الْأَجْسَامِ، وَقَدْ أَوْرَدَ الْأَشْعَرِيُّ (الْمَقَالَاتِ ١/١٠٢ - ١٠٥) آرَاءَ خَمْسِ فِرَقٍ مِنَ الشِّيعَةِ الْأَوَائِلِ وَكُلُّهَا تَذْهَبُ إِلَى التَّجْسِيمِ مِثْلَ قَوْلِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جِسْمٌ " طُولُهُ مِثْلُ عَرْضِهِ، وَعَرْضُهُ مِثْلُ عُمْقِهِ " ثُمَّ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ (١/١٠٥) " وَقَالُوا فِي التَّوْحِيدِ بِقَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ، فَأَمَّا أَوَائِلُهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ مَا حَكَيْنَا عَنْهُمْ مِنَ التَّشْبِيهِ ". وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي كِتَابِنَا هَذَا (بُولَاقَ ١/٢٠٣) كَلَامَ الْأَشْعَرِيِّ فِي هَذَا الصَّدَدِ، وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ أَيْضًا عَنِ الْمُجَسِّمَةِ (١/٢٣٨ - ٢٤٠) . وَانْظُرْ أَيْضًا دَائِرَةَ الْمَعَارِفِ الْإِسْلَامِيَّةِ، مَادَّةَ " جَسَمَ "، ٦/٤٦٠ - ٤٦١، وَمَادَّةَ " التَّشْبِيهِ ": ٥/٢٥٧ - ٢٥٨. (٣) م: الْجَبْرِيَّةُ وَالْمُجَسِّمَةُ. وَالْجَبْرِيَّةُ هُمُ الَّذِينَ لَا يُثْبِتُونَ لِلْعَبْدِ فِعْلًا، وَلَا قُدْرَةً عَلَى الْفِعْلِ أَصْلًا، بَلْ يُضِيفُونَ الْفِعْلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَلَا تُوجَدُ - فِيمَا نَعْلَمُ - فِرَقٌ تَنْفَرِدُ بِالْقَوْلِ بِالْجَبْرِ، بَلْ أَكْثَرُ الْجَبْرِيَّةِ يَقُولُونَ بِهِ مَعَ قَوْلِهِمْ بِأُمُورٍ أُخْرَى مِثْلَ الْجَهْمِيَّةِ وَالنَّجَّارِيَّةِ وَالضِّرَارِيَّةِ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْجَبْرِ وَنَفْيِ الصِّفَاتِ. انْظُرِ الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ ١/٧٩ - ٨٣؛ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِ ١٢٦ - ١٣٠؛ اعْتِقَادَاتِ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ٦٨ - ٦٩. وَلَمْ أَجِدْ فِيمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الْمَرَاجِعِ مَا يَدُلُّ عَلَى مُتَابَعَةِ الشِّيعَةِ لِلْجَبْرِيَّةِ، وَانْظُرْ فِي ذَلِكَ الْمَقَالَاتِ ١/١١٠ - ١١٢؛ الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ ١/١٤٦ - ١٤٧، ١٥٤.

1 / 9