Minhaj al-Sunnah

Ibn Taimiyah d. 728 AH
116

Minhaj al-Sunnah

منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

Penyiasat

محمد رشاد سالم

Penerbit

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَنْ يُعْطُوهُمْ (١) حَقَّهُمْ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ] (٢) بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ. لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: («إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا.) قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ» .)، وَفِي لَفْظِ: («سَتَكُونُ أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا.) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» .) (٣) . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ، وَالْعُسْرِ (٤)، وَالْمَنْشَطِ، وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (٥) .

(١) ن: تُعْطُوهُمْ. (٢) عَبْدِ اللَّهِ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) . (٣) الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي: الْبُخَارِيِّ ٩/٤٧ (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا)؛ مُسْلِمٍ ٣/١٤٧٢ (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ)؛ سُنَنَ التِّرْمِذِيِّ (ط. الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ) ٣/٣٢٧ (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَثَرَةِ)؛ الْمُسْنَدَ (ط. الْمَعَارِفِ) ٥/٢٣١ - ٢٣٢، ٢٤٢، ٦/٦٤. (٤) ن، م: فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ. (٥) الْحَدِيثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ فِي: الْبُخَارِيِّ ٩/٤٧ (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا)؛ مُسْلِمٍ ٣/١٤٧٠ - ١٤٧١ (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ.)؛ سُنَنَ النَّسَائِيِّ ٧/١٢٤ - ١٢٦ (كِتَابُ الْبَيْعَةِ، بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْأَثَرَةِ)؛ سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ ٢/٩٥٧ (كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْبَيْعَةِ)؛ الْمُوَطَّأِ. ٢/٤٤٥ - ٤٤٦ (كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ)؛ الْمُسْنَدَ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٣/٤٤١، ٥/٣١٤، ٣١٦. وَجَاءَ الْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى فِي الْمُسْنَدِ.

1 / 118