Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Edisi
الثامنة والعشرون
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1410
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Empayar & Era
Qajar (Parsi), 1193-1344 / 1779-1925
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhaj Salihin
Taj Din Khuiمنهاج الصالحين
Edisi
الثامنة والعشرون
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1410
كيلو من الحنطة نسيئة وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين، سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح مثل أن يقول صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة، أو يقول أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي ونحوهما فالظاهر الصحة.
يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران:
الأول: اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلف الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الردئ كالحويزاوي، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز.
الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين.
(مسألة 204): المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون بين العالم والجاهل سواء أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع وعليه فيجب على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة (57).
(مسألة 205): الحنطة والشعير في الربا جنس واحد فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.
(مسألة 206): الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، والسلت ليس من جنس الشعير.
Halaman 52
Masukkan nombor halaman antara 1 - 814