Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Edisi
الثامنة والعشرون
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1410
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Empayar & Era
Qajar (Parsi), 1193-1344 / 1779-1925
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhaj Salihin
Taj Din Khuiمنهاج الصالحين
Edisi
الثامنة والعشرون
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1410
الشراء حالا أو مؤجلا، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة.
الحساب الجاري كل من له رصيد لدى البنك (العميل) يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده، نعم قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين بدون رصيد نظرا لثقته به، ويسمى ذلك بالسحب (على المكشوف) ويحسب البنك لهذا المبلغ فائدة.
(مسألة 17): هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة الظاهر بل المقطوع به عدم الجواز، لأنها فائدة على القرض. نعم بناء على ما ذكرناه في أول مسائل البنوك من طريق تصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعا لا بأس به بعد التنزيل على ذلك الطريق.
الكمبيالات تتحقق مالية الشئ بأحد أمرين:
(الأول): أن تكون للشئ منافع وخواص توجب رغبة العقلاء فيه وذلك كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وما شاكلها.
(الثاني): اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار. كالحكومات التي تعتبر المالية فيما تصدره من الأوراق النقدية والطوابع وأمثالها.
(مسألة 18): يمتاز البيع عن القرض من جهات:
(الأولى): أن البيع تمليك عين بعوض لا مجانا، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة، إذا كان قيميا.
(الثانية): اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع، وبدونه لا
Halaman 416
Masukkan nombor halaman antara 1 - 814