Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Edisi
الثامنة والعشرون
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1410
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Empayar & Era
Qajar (Parsi), 1193-1344 / 1779-1925
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhaj Salihin
Taj Din Khuiمنهاج الصالحين
Edisi
الثامنة والعشرون
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1410
المصارف والبنوك وهي ثلاثة أصناف:
(1) أهلي: وهو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
(2) حكومي: وهو الذي تقوم الدولة بتمويله.
(3) مشترك: وتموله الدولة وأفراد الشعب.
1 - البنك الأهلي الاسلامي:
(مسألة 1): لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة، لأنه ربا محرم وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو:
أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10
20
مثلا على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها، وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه. ومثل البيع الهبة بشرط القرض.
ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلا، فإنه قرض ربوي حقيقة، وإن كان بيعا صورة.
Halaman 406
Masukkan nombor halaman antara 1 - 814