Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Nombor Edisi
الثامنة والعشرون
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1410
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhaj Salihin
Taj Din Khui d. 1413 AHمنهاج الصالحين
Nombor Edisi
الثامنة والعشرون
Tahun Penerbitan
ذي الحجة 1410
المبحث السادس الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة:
الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل، أو بالعارض، كالجلال والموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل، فبوله وخرؤه، طاهران.
(مسألة 390): بول الطير، وذرقه، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم، كالخفاش والطاووس، ونحوهما.
(مسألة 391): ما يشك في أنه له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله وخرئه، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمة.
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا.
(مسألة 392): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الثالول، والبثور، وما يعلو الشفة، والقروح، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل
Halaman 106
Masukkan nombor halaman antara 1 - 814