21

Minhaj Salihin

منهاج الصالحين

Tahun Penerbitan

1404 AH

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.

(مسألة 53): الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.

(مسألة 54): الأسئار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب، والخنزير والكافر غير الكتابي، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا (بل على الأظهر)، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء.

المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأول يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة، وشبههما كالمالك ومملوكته، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر نعم إذا كانت الأمة

Halaman 25