Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1994 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhaj Salihin
Muhammad Ruhani d. 1418 AHمنهاج الصالحين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1994 م
(مسألة 271): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يصح استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد، أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
(مسألة 272): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث مكروهات غسل الجنابة قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل، والشرب إلا بعد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق. ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف. والنوم جنبا، إلا أن يتوضأ، أو يتيمم بدل الغسل.
Halaman 80
Masukkan nombor halaman antara 1 - 770