306

Minhaj Salihin

منهاج الصالحين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 - 1994 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم، إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.

(مسألة 1054): يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة - إذا اتجر بمالهما - لهما.

(مسألة 1055): إذا علم البلوغ والتعليق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق، أم جهل التاريخان وأما في الجنون فإنما يحكم بوجوب الزكاة إذا جهل تاريخ زوال العقل وكان تاريخ التعلق معلوما.

(مسألة 1056): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج، ولم يجب الحج، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ استطاعته، ولو بتبديل المال بغيره.

المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع:

الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين: الذهب والفضة، ولا تجب فيما

Halaman 315