Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1994 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Minhaj Salihin
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1994 م
صلاته وكذلك إن كان بعد الحدث وأما إن كان تذكره بعد فعل غير الحدث من المنافيات كالاستدبار فالأحوط إعادة الصلاة.
(مسألة 816): إذا نسي في الرباعية ركعة أو ركعتين من صلاته، فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
(مسألة 817): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة، أو في التسبيح، أو في التشهد سهوا مضى، ولكن الأحوط - استحبابا - تدارك القراءة، أو غيرها بنية القربة المطلقة، وإذا فاتت في ذكر الركوع، أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر.
(مسألة 818): إذا نسي الجهر والاخفات وذكر بعد الركوع لم يلتفت ومضى وإن ذكر قبله فالأحوط الرجوع والتدارك بتكرار القراءة، أو التسبيح. والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.
فصل في الشك (مسألة 819): من شك ولم يدر أنه صلى، أم لا، فإن كان في الوقت صلى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في
Halaman 243
Masukkan nombor halaman antara 1 - 770