220

Minhaj Salihin

منهاج الصالحين

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 - 1994 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر، وللمستأجر حينئذ المطالبة بقيمة ما في ذمة الأجير من العمل.

(مسألة 745): الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه، إذا أخبر بالتأدية.

المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول:

الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإن الأحوط - لزوما - عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما. ويتأكد الاستحباب في

Halaman 225