193

Minhaj Salihin

منهاج الصالحين

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 - 1994 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

الفصل العاشر الموالاة وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود، وقراءة السور الطوال. وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها - وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة - فوجوبها محل إشكال، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد، والسهو.

الفصل الحادي عشر القنوت وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت، أو نافلة حتى في الشفع على الأقوى، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، خصوصا في الصبح، والجمعة، والمغرب، وفي الوتر من النوافل، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلا في الجمعة، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى، وبعده

Halaman 198