162

Minhaj Salihin

منهاج الصالحين

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 - 1994 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

الفصل الأول النية وقد تقدم في الوضوء أنها القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث إليه أمر الله تعالى ويعتبر إخطار صورة العمل بالقلب ولا يعتبر التلفظ بها، ولا نية الوجوب ولا الندب، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات.

(مسألة 542): يعتبر فيها الاخلاص فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة، وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة، سواء أكان الرياء في الابتداء، أم في الأثناء وفي تمام الأجزاء، أم في بعضها الواجبة، وفي ذات الفعل أم بعض قيوده. مثل أن يرائي في صلاته جماعة، أو في المسجد أو في الصف الأول، أو خلف الإمام الفلاني، أو أول الوقت، أو نحو ذلك. نعم، في بطلانها بالرياء في الأجزاء المستحبة مثل القنوت، أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك اشكال. والأحوط ذلك، بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق في أثنائها، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا لله، ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة،

Halaman 167