============================================================
114 منهاج القاصدين وفقيد الصاددين ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من يمونه من المسلمين إذا وجد ما يؤدتي عنهم، فإن وجد ما يؤدي عن بعضهم بذأ بمن يلزمه البداية بنفقته، فيبدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم بآبيه، ثم باخوته، ثم ببني إخوته، ثم بأعمامه، ثم يبني أعمامه على ترتيب الأقرب في الميراث.
والأفضل إخراج القطرة قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيومين، فإن أخرها عن يوم العيد أثم، ووجب عليه القضاء: الفصل الثاني في الأداء وشروطه الظاهرة والباطنة بيان الشروط الظاهرة: يجب على مؤدي الزكاة مراعاة خمسة أمور: الأول: الثية: وهو أن ينوي بقلبه زكاة الفرض، ونية الولي تقوم مقام نية المجنون والصبي، ونية الإمام تقوم مقام نية المالك الممتنع من الزكاة، لكن في ظاهر حكم الدنيا؛ وهو قطع المطالبة عنه لا في الآخرة، فإن ذمته مشغولة لامتناعه، وإذا وكل في أداء الزكاة ونوى عند التوكيل جاز.
الثاني: البدار عقيب الحول إلى الإخراج، فإن أخر مع القدرة على الإخراج أئم، فإن تلف المال قبل إمكان الإخراج وبعد خؤول الحول لم تسقط عنه، ويجوز تقديم الزكاة على الحول إذا كمل النصاب، ولا يجوز تقديمها لأكثر من حول في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يجوز، فإن (1 عجلها ثم هلك المال قبل الحول فهل يرجع على المسكين؟ فيه وجهان. فإن(1) عجلها إلى فقير فاستغنى أو مات أو ارتد قبل تمام الحول وتم الحول أجزأت عن المزكي: الثالث: أن لا يخرج عوضا باعتبار القيمة، بل يخرج المنصوص عليه، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه يجوز(2)، والأولى أصح. فإن من أجاز إنما (1-1) سقط من الأصل.
(2) في الأصل: "لا يجوز".
Halaman 164