Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
قد قامت الصلاة وأن يعيد الصلاة جماعة إماما أو مأموما إذا صلى منفردا إن دخل جماعة أقاموها جماعة صبحا كان أو عصرا ظهرا كان أو مغربا وينوي في الإعادة الاستحباب ولا يعيدها أخرى لا جماعة ولا فرادى ولا يجوز الإعادة إن صلى جماعة أو صلى الجميع انفرادا وإن دخل في النافلة ثم أقيم الجماعة قطعها وحضر الجماعة ولو كانت فريضة عدل إلى النافلة إن لم يتجاوز عن محل التسليم وسلم ويستحب أن يسمع الإمام أذكاره المأموم خصوصا الشهادتين في التشهد وأن يخافت التكبيرات الافتتاحية عدا تكبيرة الإحرام وأن يجهر بها وأن لا يسمع المأموم شيئا من أذكاره ولا قرائته الإمام وأن يقرأ الفاتحة والسورة في الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام ولا همهمته كما مر وأن يسبح في الإخفاتية في حال قراءة الإمام بل لو زاد التحميد والصلاة على محمد وآله لكان خيرا وأن يسبح إذا فرغ من القراءة ولم يفرغ الإمام وأن يقول الحمد لله رب العالمين إذا فرغ الإمام من الفاتحة وأن يشارك الإمام المأمومين في الدعاء إذا لم يكن مأثورا ولو كان مأثورا أو لم يشمل المأمومين سأل الله سبحانه مشاركتهم وأن يخفف الصلاة بما يناسب حال أضعفهم إلا أن يعلم أن جميعهم يرغبون الإطالة فيطول وأن ينتظر بمقدار مثلي الركوع إن أحس أن أحدا أراد الإلحاق ويستحب مؤكدا أن لا يقوم من موضعه حتى يفرغ من لحق بصلاته في الأثناء وأن لا يتنفل فيما أتى بالفريضة بل ينحرف عنه قليلا ويتنفل ويستحب أن لا يؤم المسافر الغير المسافر خصوصا في الرباعيات وكذا العكس ولا الفالج للصحيح ولا المتيمم للمتوضي ولا الأعمى في الصحراء إلا أن يتوجه إلى القبلة ولا العبد لغير أهله ولا المقيد للمطلق إذا كان قادرا على القيام وأن لا يدخل في النافلة بعد الشروع في الإقامة والترك آكد حين يقال قد قامت الصلاة ولو لم يدرك المأموم الركوع استحب أن يكبر وتابع الإمام في السجدتين وأن لا يحسبهما من صلاته وابتدأ بصلاته بعد القيام ولو أدركه في حال التشهد كبر وجلس إلى أن يسلم الإمام وتشهد ثم قام وأتم صلاته ولو قنت الإمام والمأموم مسبوق تابعه وكذا في التشهد لو جلس الإمام ولا يكون للمأموم تشهد ولكن يستحب له التجافي في حال الجلوس ومتابعة الإمام في التشهد وأما في تشهده فيجلس ويتشهد ويلحق بالإمام وإن مات الإمام أو أغمي عليه استناب المأمومون أحدا مطلقا ولو لم يكن منهم أتم الصلاة عليهم ولو حدث للإمام حدث أو رعاف أو ضرورة يستحب له أن ينيب عنه ولو لم يعين استحب مؤكدا أن يعينه المأمومون ولكن يستحب أن لا يكون ممن لم يكن حاضرا في الركعة الأولى ولا فرق في النائب بين من كان منهم أو لا وإن أنابوا أحدا فلما أتم صلاة المأمومين جلس حتى تشهدوا فأشار بيده إلى اليمين والشمال لأن يسلموا ثم يقوم ويتم صلاته ولو لم يعلم أن الإمام السابق أتى بكم ركعة يذكره المأمومون ويستحب أن لا يقدم أحد على صاحب المنزل وإن كان بالتسلط على المنفعة ولا على راتب المسجد ولا على الهاشمي ولا على الأقرأ ولا على الأفقه ولا على الأقرب هجرة ولا على الأسن ولا على الأصبح وجها ولا على الأشرف نسبا ولا الأفضل في نفسه ولا على الأورع والأتقى وكل مرتبة من المراتب لها تقدم على ما بعدها ويقدم على الجميع من كان أميرا عن قبل الإتمام لكن إن أذن هو وصاحب المنزل وراتب المسجد يرتفع المرجوحية والإمام (ع) مقدم على الكل والخلاف في تفسير أكثر ما مر ثابت إلا أن قلة الفائدة منعتنا عن التعرض له المنهج الخامس في القصر والإتمام وصلاة الخوف هداية يجب في السفر القصر بترك الركعتين الأخيرتين في
Halaman 90