Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
إلا أن يكون مرتبا كالاستبراء وشك في السابق بعد الشروع في اللاحق كما لو شك فيما إذا مسح الذكر في عدد مسح المقعدة إلى أصل الذكر فإنه لا اعتبار به وما يخرج حين الاستبراء حكمه هنا حكم البول هدايه الوضوء غسلتان ومسحتان أما الغسلتان فغسل الوجه من الناصية إلى الذقن طولا وما حواه الابهام والوسطى عرضا على الأقرب الأحوط وغسل اليدين من المرفق إلى رؤس الأصابع بالاستيعاب والمرفق محل اجتماع العضد والذراع وداخل بالأصالة وأما المسحتان فمسح مقدم الرأس ويجزي المسمى طولا وعرضا على الأظهر إلا أن الأحوط والأفضل عدم نقصانه من مقدار ثلث أصابع مضمومة والأحوط عدم تجاوز المسح مما بين النزعتين ومسح ظهر المقدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين طولا في أقصر الطرق عرفا لا بأي وجه اتفق ويجزي في العرض المسمى لكن الأفضل مسح جميع ظهر القدمين بتمام الكف والكعب نتو واقع في ظهر القدم على الأقرب لا المفصل بين الساق والقدم وإن كان الأحوط اعتباره كما أن الأحوط إدخال الكعب في المسح وإن كان الأقوى العدم ولا بد من إدخال شئ من الحدود في الغسل والمسح للعلم بالامتثال والاعتبار في الحدود غسلا ومسحا بمستوى الخلقة فلو كان أنزع أو أصلع أو أغم أو قصير الإصبع أو طويلها أو ممن لا مرفق أو لا كعب له رجع إلى من استوى خلقته وأما المحدود فالمعتبر فيه حال الشخص فلا يختلف الأمر بين كبير الوجه وصغيره وطويل اليد والرجل وقصيرهما هداية يعتبر في الوضوء أمور فمنها النية وهي إرادة تنبعث عن العلم وتبعث على العمل ويعتبر فيها في جميع العبادات تعيين المنوي لو لم يتعين والقرية فتكون هي إرادة الفعل المطلوب المتميز عن الغير ولو بالقصد على وجه العبودية فلا يحتاج إلى اللفظ فلو وجد القصد بدون اللفظ كفى بخلاف العكس ولو نطق بخلاف ما قصد لكان العترة بالقصد نعم لو أعان على الخلوص أو قصد تأكيد العبودية أو إظهارها لكان راجحا ولا إلى أخطار الفعل متصلا ولا إلى تعيين الحدث ولا إلى تعيين الصلاة ولا إلى قصد الوجوب أو الندب أو وجههما أو الاستباحة أو رفع الحدث أو غير ذلك فلو تردد الفعل بين الواجب والندب كفى الإتيان به على وجه العبودية ولا يجب معرفة وجوبه أو ندبه بخلاف ما لو كان فعلان مطلوبان يشبه أحدهما بالآخر كفريضة الفجر ونافلته ولم يعين أحدهما ودخل فيه لم يكف ويعتبر مقارنتها الأول العمل في الأكثر وهذا منه لكن لا بمعنى الأخطار فإنه مستحب لا واجب بل بمعنى وجود الداعي على الفعل في تلك الحال ولو لم يخطر الفعل فيها فلو غربت صورة النية عن خاطره في الأثناء لم يضر وكذا ترك نية خلافها بين العمل وعدم الذهول بالمرة بحيث لم يعلم أن ما يفعله ماذا إلا ما استثنى والأولى والأحوط أن يشتمل نية الوضوء على الوجوب أو الندب الوصفي والتعليلي أو وجههما مع قصد القربة واستباحة ما اشترط به ورفع الحدث فيمن أمكن رفعه بالنسبة إليه وللتقرب وجوه مرتبة أعلاها كونه سبحانه أهلا للعبادة وأدناها تحصيل الثواب أو الخلاص عن العقاب وما بينهما وسايط كثيرة والأحوط للأغلب وهم من لا يقدرون
Halaman 8