Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
ما فيه صدق الملك ولا يستلزم ذلك صدق المال لا عرفا ولا شرعا وفي الشك كفاية كما لا اشتغال فيهما وإن حرم التصرف في الأول ووجب رده ما دام باقيا للأصل والعمومات المؤيدة بعدم الخلاف وعدم الدليل لا مطلقا فإن ما دل على الزمان إما بالقيمة والفرض عدمها وإما بالمثل وهو ما في مقابل القيمي فلا يعم مثله أو على الإطلاق فكذلك فلا يجب رد مثله بعد تلفه فلا يجبره الحاكم عليه وإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين إلا أن يدعي النسيان أو نحوه نعم مقتضى كلام بعضهم العموم إلا أن فيه نظر العدم وجه للحبس بل يرجع إلى الصلح أو يصبر إلى أن يتذكر ثم لو زاد جزيلا أو جليلا أو عظيما أو نفسيا أو خطيرا أو عظيما جدا أو عظيما عظيما فهل يقبل تفسيره بالقليل أيضا الظاهر نعم بل ولو زاد كثيرا على الأقوى بلا خلاف ظاهر إلا في الأخير للأصل وعدم التحديد لشئ منها لا لغة ولا عرفا ولا شرعا مع أن القول به لا نعلمه لأحد من علماء الإسلام فضلا عن صحة توصيف كل منها بالقليل وبالعكس بالاعتبارات فبذلك يكون كل مجملا فيتوقف على البيان على المقر فيتعين قبول تفسيره ولو كان قليلا سواء كان مع الاتصال أو مع الانفصال نعم في الأخير ثبت له حكم في النذر بدليل وذلك لا يستلزم العموم إلا بما لا يتم وهو عموم العلة لأن النص غير معتبر وحجية جزء منه بالانجبار لا يستلزم حجية جزء آخر منه ولا استفاضة فيه بل لا يتجاوز عن خبرين ضعيفين وذلك لا يفيد الاستفاضة ولا التثبت مع أن العمل بعموم العلة متروك كما نبه عليه الحلي فحصر المخالف في الطوسي ونفى الخلاف بين المسلمين في فساد البيع إذا جعل ثمنه مال كثير مع احتمال ورود العلة مورد التقية وكيف كان لا يستلزم ذلك ولا ثبوته في النذر ثبوت الحقيقة الشرعية لاحتمال التسبيب كما هو غير عزيز في الشرع وأولى منه العظيم ومنهم من ألحقه به ولا وجه له كما أن أولى منها أضدادها وما في حكمها كالحقير والخسيس واليسير ولو قال أكثر مما لفلان ألزم بمثله عددا أو قدرا ورجع إليه في الزيادة وهل يقبل تفسيرها بغير ما يتمول الظاهر نعم بلا خلاف هنا كما المبسوط وهو ظاهر التذكرة وفيه الكفاية وربما بنى على ما مر وليس بالوجه للفرق فإنها هنا جزء بخلاف ما مر ولا ريب في جواز كون جزء المقر به غير متمول بل هو المعين ولذا قبل ولو ثبت أن ماله ألف وقال كنت أظنه مائة قبل تفسيره لوقوع مثله كثيرا مع تأيده بالأصل نعم لو لم يحتمل لم يقبل كما لو شهد بالقدر فبالأكثرية أو بالعكس لم يقبل إنكاره بخلاف ما لو طال الفضل بحيث يمكن الذهول قبل ولو تأول بأن ما لفلان حرام أو شبهة أو عين وما أقررت به حلال أو دين وهو أكثر نفعا أو بقاء وكان أقل عددا أو مقدارا أو مساويا ففي قبوله قولان ونظر فيه ثالث وقوى العدم رابع إلا إذا اتصل التفسير بالإقرار فنفى البعد عن قبوله وهو قوي فإنه معدود عرفا من القراين فمع الاتصال لا إشكال فيه مع أن في الشك في الإتمام كفاية وأما في الانفصال فوجهان ويمكن إلحاقه به للشك في صدق التناقض والإنكار عرفا فلا رافع للأصل مع تأيده باتفاق من اختلف هنا فقبول التفسير في الكثرة بالاعتبارات فيما مرو له على تقدير قبوله تفسيره بأقل ما يتمول ولو
Halaman 414