Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
سابقة على البيع أو أعم منها ومن اللاحقة الأقوى الأول ومنها أن ينتقل من أحدهما إلى الغير فلا يستحق قبله ولو قبل القبول إجماعا تحصيلا ونقلا ومنها أن يكون انتقاله بالبيع لا بغيره لا يصحح أبي بصير لما فيه بل للأصول وعدم العموم بل الإجماع كما في السرائر والتذكرة وجامع المقاصد ومجمع الفائدة وفي التنقيح هو المجمع عليه اليوم وفيه الغنية فلو وهب الشقص ولو بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم يثبت الشفعة ولا فرق فيه بين أن يكون عالما بالشفعة أم لا ولا بين أنواع البيع ولا بين انفراده واجتماعه مع غيره بأن يبيع شيئا ويهب آخر ويصالح ثالثا بإيجابات عديدة وقبول واحد للعموم ولو كان الشريك موقوفا عليه وباع على وجه يصح ثبت فيه الشفعة قطعا كما في الدروس وهو منبئ عن الإجماع فحجة مع تأيده بعدم ظهور الخلاف ولولاه لم نحكم بها فيه لعدم انصراف إطلاق البايع إليه لندرة تحقق البيع فيه مع وحدة الموقوف عليه جدا وفي عكسه أقوال ولا إشكال في العدم إذا قلنا بعدم انتقال الوقف إلى الموقوف عليه لعدم الاشتراك حينئذ المشترط فيها نصا وفتوى وظاهر بعضهم الإجماع حيث ادعى القطع وآخر نفى الرتب عنه وفيه الكفاية وأما على تقدير الانتقال إليه فخلاف ونفى الشيخ الخلاف عن العدم وفيه الكفاية وإن حكى السيد الإجماع على خلافه لرجحانه مع تأيده بالشهرة المحكية في السرائر وعدم انصراف إطلاق النص والفتوى إليه وهو فيما لو كان الموقوف عليه واحدا وإلا فلا يصح لانتفاء شرطها وهو كون الشريك اثنين هداية يشترط في المأخوذ منه تجدد ملكه بعد ملك الأخذ فلو اشترى اثنان دفعة لم يكن لأحدهما على الآخر شفعة للأصل وعدم الدليل وعدم الأولوية وهل يشترط لزوم البيع لا خلاف في عدمه على الظاهر المصرح به في المسالك لو كان الخيار للمشتري بل هو مذهبنا كما في التذكرة بل جعله في الكفاية قولا واحدا وفي كل كفاية فضلا عن العموم وأما لو كان للبايع أو لهما أو له وللأجنبي فقولان أظهرهما العدم للعموم قال الصادق (ع) في مرسل يونس المعتبر إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق من غيره مع أن خيار المجلس لا ينفك عنه ومع ذلك مقتضاه أن الأحقية تترتب على البيع فلا يشترط اللزوم وهل يسقط الخيارات الظاهر العدم للأصل إلا فيما كان للمشتري فنسب في المسالك وغيره السقوط إلى ظاهر الأصحاب نظرا إلى أن الفائدة الرجوع إلى الثمن وهو حاصل وفيه نظر لعدم الانحصار ولقائل أن يقول إن الأصل بقاء الشفعة أيضا فتعارضا ويرجح تقديم الثاني أنه على التقدير الآخر يصير أخذه مراعى فإن صنخ البايع بطل الأخذ وهو للعلامة قال الشهيد الثاني ولا أعلم به قائلا وحكاه المحقق الثاني وسكت عليه وإن قال به بعض من تأخر عنه كالشهيد الثاني أو هو بنفسه ولا قائل بالفرق ويؤيده أن الفسخ يبطل العقد من حينه لا من حين العقد فيكون حق الشفعة من مسقطات الخيار إلا أن يقال المفهوم من الأحقية الاستتباع ولو انتقل إليه بغير البيع لم يكن للشريك أخذه بالشفعة سواء كان عقد معاوضة كالهبة المعوض عنها والإجارة والنكاح والجعالة والصلح بعوض والقرض والصدقة وغيرها أم لا كالوصية والهبة والصلح بلا عوض والإرث والإقالة فلو تزوج امرأة وأصدقها شقصا لم يثبت ولو باع المكاتب
Halaman 398