385

ظاهرا كما في فقه الراوندي ومجمع البيان وصريحا كما في زبدة البيان وغيرها بل باتفاق أكثر أهل العلم وإن طلبها المملوك بالقيمة أو أكثر كما في الكشف إلا بعارض كالنذر وشبهه ويستحب مع الديانة والمال بالاكتساب بالكتاب مع عدم القول بالفصل ويتأكد مع سؤال المملوك ويجوز مع ديانته وفقره للصحيح عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء والموثق ولا يكره للأصل ولا يجوز مع الكفر مطلقا للأصل وعدم ما يدل على العموم فضلا عن الإجماع كما في الانتصار والغنية هداية هل هي معاملة مستقلة أو بيع أو عتق معلق الظاهر الأول كالرجحان التأسيس على التأكيد بلا لاختصاصها بوقوعها بين المالك ومملوكه وإن العوض والمعوض ملك السيد وإن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه وإنه يملك من بين العبد ويثبت له أرش الجنابة على سيده وعليه الأرش للسيد المجني عليه ومفارقتها الثاني بلزوم الأجل وكون المعاملة بين المالك وعبده مع عدم تملكه والعوض والمعوض ملك السيد إذ لولا العقد لكان الكسب ملكا له وعدم ثبوت خيار المجلس والحيوان فيها وعدم قبولها لخيار الشرط للسيد وامتداد خيار العبد وفي الأول والأخير منها منع ومع جميع ذلك يلزم تملك ماله بالبيع وهو مع كونه غير معقول لم يثبت وما ثبت لم يظهر كونه بيعا بوجه فيحتمل بل يتعين كونه غيره فلا يصح الحكم بكونه بيعا ومع جميع ذلك يصح سلب البيع عنها لغة وعرفا وشرعا فلو باعه من نفسه بثمن مؤجل ففي صحته نظر ومفارقتها الثالث بعدم اشتراط القربة فيها وكونها عقد والعتق إيقاعا وحصوله عاجلا وفيه نظر نعم يصح أن يقال العتق المعلق لم يثبت وما ثبت لم يظهر كونه عتقا بوجه لاحتمال كونه معاملة أخرى بل هو المعين هداية هل لا بد فيها من العقد الحق نعم بلا خلاف ظاهر للأصل فضلا عن الإجماع كما يعطيه كلام بعض الأجلة ثم هل هو لازم من الطرفين مطلقا ولو كان مشروطا أو لازم في المطلق منهما وجايز في المشروط من جهة العبد دون السيد أم جايز منهما في المشروط ولازم في المطلق من جهة السيد وجايز من جهة المكاتب أقوال أظهر الأول لعموم لزوم الوفاء بالعقود والشروط فضلا عن الإجماع في المطلق كما في التحرير والروضة وهو ظاهر المبسوط فلا يجوز له تعجيز نفسه بل يجب عليه السعي والأداء ويجبر عليه لو امتنع كما يجبر على التكسب اللايق بحاله نعم لو أبرئه من مال الكتابة برئ وانعتق به وكذا إن أبرءه من بعضه انعتق بحسابه إن كان مطلقا ثم على هذا يفتقر إلى إيجاب وقبول بل وعوض بلا خلاف وللأصل وصيغة للأصل وهي كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا مثلا ولو زاد فإذا أديت فأنت حر فهو أحوط فيقبل العبد بقبلت ونحوه وفي اعتبار المزيد شك إذا الكتابة من الألفاظ الموضوعة لهذا المعنى شرعا وعرفا فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق نعم يعتبر في المتعاقدين كونهما عالمين بذلك إلا أن هذا آت في ساير العقود والإيقاعات فلا اختصاص ومثله اعتبار قصد الزيادة بلا خلاف أجده بل في ظاهر المبسوط وكنز الفوائد عليه الإجماع ولا يعتبر تقديم الإيجاب لفحوى ما دل عليه في النكاح فإن سأل المملوك مكاتبته على ألف مثلا في نجم فصاعدا فكاتبه المولى صح ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات بعقد واحد للأصل والعموم والإجماع كما هو ظاهر الاصفهاني وإن اتحد العوض فيسقط العوض وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا

Halaman 385