Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
حرج من حقها وكانت الطلقة رجعية حيث لا يكون لبينونته سبب فإن رجع رجع حكم الايلاء بخلاف ما لو زالت الزوجة بالباين أو الشراء أو العتق وإن وطأها بعد المدة ففيه قولان أظهرهما لزوم الكفارة وإن وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله فلا كفارة قطعا بل انحل الايلاء عند الأصحاب كما قاله الشهيد في قواعده وإن نسبه إلى الشيخ في لمعته وظاهره فيها التوقف كالمحقق والشهيد الثاني والخراساني ولم يذكره العلامة في المختلف ولم ينقل فيه خلافا في ساير كتبه وظاهر الأول في الأول والثاني الإجماع ويحتمل المبسوط عدم الخلاف فإنه وإن نقله لكن يمكن أن يكون عن العامة فإن تم الإجماع تم وإلا كما هو الظاهر فلا يجديهم تحقق الإصابة ومخالفة مقتضى اليمين لظهور عدم المخالفة وعدم دخول هذه الإصابة في الحلف كما هو ظاهر فلم ينحل ولم يبطل ويكون كما كان إلا أن نقول بالإصابة ارتفع الموضوع وهو الترك للإضرار بل صار ممتنع الوقوع وارتفع الأمر بالوقاع لسقوطه به وينبغي التدبر فيه ولو حلف مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت انحل وإن تكرر اليمين فلا إشكال في عدم تكرر الكفارة إن قصد به التأكيد بل وإن قصد به التأسيس على المشهور بل نسب إلى ظاهر الأصحاب ولولا الإجماع لكان لزوم التكرار فيه قويا مطلقا هذا مع عدم تغير الزمان وإلا تكرر من دون إشكال ولو تغاير وقع ولو ظاهر ثم إلى أو عكس صحا هداية فئة القادر على الوطي غيبوبة الحشفة في القبل وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع حصول القدرة سواء كان العذر حسيا كالمرض والحبس أو شرعيا كالصوم والإحرام على المعروف بينهم ولو كان من قبلها ففي سقوط المطالبة لها أو إلزامه فئة العاجز قولان هداية لو اختلفا في انقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء مع اليمين وكذا يقدم قول مدعي تأخر الايلاء ولو ادعى الإصابة قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة مع أنه لولا التعسر لكفى وكونه من فعله الذي لا يعلم إلا منه وخبر استحق عن الباقر (ع) والمرسل عن الصادق عن بعض الكتب في فئة المولى إذا قال قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء مع أصالة بقاء العقد وعدم التسلط على الاجبار على الطلاق وكذا لو أنكر أصل الايلاء وادعته وإذا حلف على الإصابة وطلق وأراد الرجعة بدعوى الوطي الذي حلف عليه فالأقرب أنه لا يمكن وكان القول قولها في نفي العدة والوطي على قياس الخصومات قاله في التحرير وهو عجيب مخالف لأصولها مشتمل على التناقض بل الأظهر أن القول قوله ولم نقف على خلاف فيه بيننا وعن الشهيد عدم سماع خلاف فيه كتاب اللعان وفيه منهجان المنهج الأول في المهية والأركان والشرايط هداية اللعان إما مفرد من اللعن وهو الطرد والأبعاد فلغة يقتضي أن يلعن كل صاحبه وليس كذلك بل يلعن كل نفسه إن كان كاذبا فيمكن أن يشبه ذلك بلعن كل صاحبه أو أريد طرد كل صاحبه وشرعا هو المباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص في محل مخصوص أو جمع اللعن فلغة لعان منهما وشرعا أيمان مخصوصة من الزوجين على وجه مخصوص في محل مخصوص وليست شهادات فلا يجري عليها أحكامها فلا يعتبر في الملاعن ما يعتبر في الشاهد وسببها أمران القذف وإنكار الولد على فراشه بستة أشهر فصاعدا وصورتها أن يقول الرجل أشهد بالله
Halaman 366