Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
فرجها ويستحب تأخيره حتى تغتسل وقيل بالوجوب وعليه يقوم التمم مقام الغسل إذا تعذر ودعوى المرأة في الحيض والطهر مسموعة إذا لم تكن متهمة وفيما ظن كذبها قولان والأحوط الاجتناب ويستحق الواطي مع العلم بالحيض والحكم التعزير ولو جهل بالحكم غرر مع التقصير وبدونه فلا وأما لو جهل بالحيض ونسيه فلا شئ عليه وحكم المرأة فيما يتعلق بها كالرجل إلا في وجوب الكفارة وقد سبق حكمها كغيرها فلا نعيد ويجوز وطي المرأة في الدبر على الكراهة ولا يجوز أن يدخل بها حتى يمضي لها تسع سنين ولو اشتبه حرم حتى يعلم البلوغ ولو دخل بها لم يحرم مؤبدا على الأظهر إلا أن يفضيها به بأن يجعل مخرج البول ومدخل الذكر واحدا فيحرم مؤبدا وعليه ديتها كما لو جعل مدخل الذكر ومخرج الغايط واحدا ولا يحل بالاندمال ولو أفضاها بغيره لم يحرم كذلك ومثله الموطوءة بالشبهة والزنا وكذا لو أفضاها بعد التسع ولم يخرج عن حباله مطلقا ويجوز لكل منهما النظر إلى الآخر وكذا اللمس ويثبت القسم لها والتوارث بينهما ولو وطأها وهو عالم بالتحريم أثم وغرر ولم يجب به الحد فلو حملت منه لحق به الولد ولا يجوز للرجل ترك وطي المرأة أكثر من أربعة أشهر مع حضوره وتمكنه منه هداية يستحب لمريد الدخول إذا دخلت المرأة عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويأمرها بذلك قبل أن يصلا إليهما ثم يمجد الله ويصلي على محمد وال محمد ثم يدعو الله ويأمر من معها أن يؤمنوا على دعائه ويقول اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس إيتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه ووصلت إليه ويقول اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان وأن يكون الدخول ليلا وأن لا يراهما ولا يسمع كلامهما ولا نفسهما حينه وإن يريد التستر به وأن يقول إذا جامع بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين ويكره أزيد من ذلك وأن يعمم بها الأغنياء والفقراء ويستحب الإجابة مؤكدا إذا كان مؤمنا ويكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي الريح السوداء والصفراء والزلزلة وفي أول ليلة من كل شهر عدا شهر رمضان وليلة الوسط وآخر ليلة منه وعند طلوع الشمس واصفرارها وليلة الأربعاء وعند الامتلاء ومستقبل القبلة ومستدبرها وعريانا وفي السفينة وفي سفر لا يجد الماء إلا أن يخاف على نفسه أو يكون سبقا وبعد الاحتلام وقبل الغسل ويكره الكلام بغير ذكر الله سبحانه عنده ولا سيما إكثاره وأن ينظر الرجل إلى فرجها وأن يجامع وعنده من ينظر إليه ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها على الأقوى ولا يجب به دية النطفة ولا يكره عن الأمة والمستمتع بها والدائمة مع الإذن ويكره للمسافر أن يطرق أهله زوجا كانت أو غيره ليلا هداية يجوز النظر للرجل إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها ظاهرهما وباطنهما من رؤس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم يستأذنها بل إلى شعرها ومحاسنها في وجه قوي دون المرأة مطلقا ويشترط العلم بصلاحيتها وتجويز إجابتها وأن يكون الداعي إليه التزويج لا العكس ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى واستفادته بالنظر ما لا يعرف قبله ولا يشترط عدم الرتبة والتلذذ وكذا يجوز النظر إلى وجه أمة يريد شرائها
Halaman 317