Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
بين الحمام وغيره وفي الماء المستنقع الأحوط الاجتناب مطلقا ولا سيما في التطهير إلا مع العلم بالطهارة وإن كان الأظهر عدم الفرق بينه وبين غيره وماء المطر في حال النزول كالجاري فيما مر ولو لم يجر على الأرض وكان الغيم قطعة ولا فرق فيما وصل إليه بين ظاهرة وباطنه في التطهير ولا يحتاج إلى العصر وإن كان الماء الراكد أقل من الكر لا ينجس بالملاقات حين نزول المطر عليه وأما لو كان نجسا ونزل عليه المطر فالأحوط عدم الاكتفاء بأقل من الامتزاج بأن يتقاطر ويستولي عليه أو يجري فيه الميزاب ولو انقطع المطر ووقع عليه نجاسة نجس لو كان أقل من الكر ولو شك في انقطاعه في حال الملاقاة حكم بالطهارة ولو شك في صدق ماء المطر عليه حكم بالعدم ولا فرق في النزول بين الاستقامة والاعوجاج هداية الأسئار تبتع صاحبها في الطهارة والنجاسة فمن نجس العين نجس ومن طاهر العين طاهر وإن كان غير مأكول اللحم أو من طيور تأكل النجاسة إذا كان موضع ملاقاتها غير ظاهر نجاسته أو من المسوخ ويستحب أن يشرب سؤر المؤمن للاستشفاء وترك سؤر غير المؤمن والمستضعف من أهل الإسلام ممن لا يكون محكوما بالنجاسة ويستحب الاجتناب من سؤر الجلال وهو حيوان يتغذى بعذرة الإنسان ومن سؤر أكل الجيف من الطيور والمسوخ غير نجس العين وغير مأكول اللحم وحشيا كان أو إنسيا إلا ما لا يمكن التحرز عنه ومن سؤر الحايض والنفساء مطلقا خصوصا مع عدم المأمونية ولا سيما مع الاتهام بل من مطلق المتهم وسؤر الدجاجة والحمار والبغل بل كل ما كره أكل لحمه وسؤر الفأرة والحية وولد الزنا ومن لا يؤمن من النجاسة هداية الشمس تطهر الأرض والحصير والبواري من البول إذا جففتها بنفسها ولو كان في الهواء ريح بل تطهر كل نجاسة لا جرم لها وإن لم تكن عليها بل على ما لا ينقل كالأشجار والثمار والنباتات ما لم يقطع و الجدار والسقف والباب وأشباهه والعمود ونحوها ولا فرق في الأرض بين التراب والحجر ونحوهما كما لا فرق بين أن يفرش الأرض بآجر أو جص أو قير أو نورة أو نحوها ولكن الأحوط الاكتفاء بما قلناه أو لا بل أحوط منه أن يجتنب منها في غير الصلاة ولو جفت النجاسة ثم صب عليها الماء وجففتها الشمس كفى في التطهير ولا فرق في التطهير بين الظاهر والباطن إذا اتصل الرطوبة بينهما وإما لو جف الظاهر أو انفصل نجاسة الباطن عن الظاهر فلا يطهر وكذا لو تنجس شيئان متصلان وأشرقت الشمس بأحدهما ولو أثر في التجفيف أو لا شئ وبعده آخر اعتبر الأخير مع صدق استناد التجفيف إليه ولو استند إلى الشمس وغيرها عرفا واستند إلى حرارتها لا إلى إشراقها لم يطهر وكذا لو شك في السبب أو في حصول التجفيف هداية الأرض تطهر أسفل القدم دون ما بين الأصابع مما لم يتصل با لأرض وباطن الخف والنعلين إذا تنجست بالمشي أو الدلك على الأرض من تراب أو حصى أو حجر أو مدر أو رمل أو مركب منها بل ولو من خزف في وجه غير يعيد دون الذهب والفضة وغيرهما من الجواهر المنطبعة والقير والفيروزج والكبريت والعقيق والمرجان واللؤلؤ وأمثالها إذا زالت العين ولولا العين لكفى المسح من غير تكرار ولو وجب في غسله التكرار والأحوط اعتبار المشي بمقدار خمسة عشر ذراعا لو زالت بأقل منها بل تطهر كل ما يكون وعاء للرجل وأسفل عصا الأعرج بل ركبة الزمن أو كعبة بل في إلحاق كعب الرمح والعصار والعنزة العرادة وجه قوي ولكن الاكتفاء
Halaman 30