Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
فيشترط حينئذ عدالته فيجوز أن يأذن الموكل الوكيل في توكيل الفاسق ولو أطلق فهل ينصرف إلى العدل أو يكفي كونه أمينا الظاهر الثاني ولا ينعزل الوكيل بالفسق المنهج الثاني في الأحكام هداية إطلاق الوكالة يقتضي عدم جواز البيع بما ينقص عن ثمن المثل بما لا يتسامح به عادة وجوازه بثمن المثل حالا بنقد البلد إلا أن يكون عادة على خلافه ويجوز النقصان بما يتسامح به عادة ولو حضر حينئذ من يزيد على ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل إلا أن يكون المصلحة فيه ونقد البلد لو كان واحدا تعين ولو تعدد تعين الغالب ولو خالف الإطلاق عمدا أو سهوا لم يلزم ولو عين الثمن لم يخالفه إلا بالأزيد إلا أن يتعلق به غرض فليس له مخالفته ولو أذنه بالبيع حالا فباع مؤجلا لم يلزم مطلقا ولو بزيادة بل وقف على الإجازة وكذا لو أذنه ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل منه عاجلا إلا مع العادة المطردة أو دلالة القرينة على الإذن فيهما كما لو أذن بالبيع بثمن نسية فباع نقدا فيصح ولو أذنه بالبيع بثمن في موضع فباع به في غيره صح لو لم يتعلق به غرض ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان معين فباع من غيره ولو بأزيد بل يقف على الإجازة ولو علم عدم تعلق غرض له بالتعيين احتمل اللزوم بل تعين على الأظهر ولو وكله في الشراء وأطلق اقتضى الشراء بثمن المثل ونقد البلد والصحيح دون المعيب ولا سيما إذا عينه ولو خالف فإن كان عالما لا يلزم بل يتوقف على الإجازة وكذا إن كان جاهلا والعيب ظاهر وإلا يقع عن الموكل ومثله ما لو اشترى بأزيد من ثمن المثل ولو قال بع بكم شئت جاز بالعين لا بالنسية ولا بغير نقد البلد أو كيف شئت جاز الجميع ويجوز توكيل اثنين في أمر واحد وأمور بالاستقلال أو بالاشتراك فلا يجوز التصرف من أحدهما من دون رضا الآخر ولا القسمة أو بالإطلاق وحينئذ الظاهر اعتبار الاجتماع إلا أن يدل قرينة عرفية على كفاية أحدهما ولو مات أحدهما بطلت وليس للحاكم أن يضم أمينا إلى الموجود إلا فيما له الولاية هداية يبطل الوكالة بالموت والجنون مطلقا والإغماء ولو قليلا من كل منهما وبفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة وانتقاله عن ملكه وبتلفه وبالحجر على الموكل فيما وكل فيه بسفه أو فلس إن كان الحجر بعدها وإلا فلا تقع وأما فيما له التصرف فتصح وطرو الرق على الموكل أو الوكيل بأن كان حربيا فاسترق وما ينافي عدالتهما إذا اشترطت فيهما ولا تبطل بالنوم وإن طال ولا بالسكر ولا بالارتداد هداية مال الموكل أمانة في يد الوكيل فلو تلف في يده بغير تفريط وتعد لم يضمن وبفساد الوكالة لا يبطل الأمانة ولا يجب إيصاله إليه إلا بعد الطلب و الإمكان العقلي والشرعي والعرفي فلو طالبه وكان في الصلاة أو الحمام ونحوهما لم يجب الدفع إلا بعد الفراغ وله الامتناع حتى يشهد على القبض ولا يضمن إلا مع تعد أو تفريط مطلقا ولو كان يجعل وكذا لو كان وكيلا في قبض شئ فقبضه بعد الموت وقبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط وتعد لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصاله إلى الوارث فإن أخر ضمن كمطلق الأمانة الشرعية ولا يبطل الوكالة بالتفريط في العين الموكل فيها ولا بالتعدي ولو باع ما تعدى فيه برء من الضمان بتسليمه إلى المشتري ولا يكون الثمن مضمونا عليه ولو وكله على ابتياع متاع بماله في ذمته فاشتراه برء بتسليم الثمن إلى البايع هداية يجوز للأب والجد له ووصيهما أن يوكلوا عمن لهم الولاية عليه إلا أن
Halaman 297