263

الخروج عن ملك البايع أو المشتري كما لا ينافي إدخاله فيه لو كان في غيره ويعتبر فيهما القصد فلو نقل أو أخذ باليد للامتحان أو سهوا لم يكف وهل في القبض باليد يكفي وضعها عليه وجهان وظاهر بعضهم نعم ولو كان للمنقول شريك فلا بد من إذن الشريك في تحقق القبض ولو لم يأذن أركان غايبا فالأمر إلى الحاكم ولو كان فيه متاع المالك لم يناف القبض ولو قبض المشتري بدون إذن البايع سقط الضمان عنه وتعلق بالمشتري لا خياره في التأخير كما لو قلنا بشرطية في صحه البيع كما في المكيل أو الموزون أو الطعام فلا يكفي ولا فرق في القبض بين البيع في موارده والرهن والوقف والهبة والوصية في رأي وغيرها مما يعتبر فيه القبض هداية إذا تلف المبيع المعين قبل الاقباض بآفة سماوية أو من بايعه فمن البايع لعموم نص عقبة بترك الاستفصال مطلقا ولو أبرءه المشتري من الضمان وعوض البايع المتاع عليه وأنظره المشتري وينفسخ العقد من حينه اقتصارا على القدر المتيقن من النص لا من أصله للأصل فليس للمشتري مطالبة المثل أو القيمة ويجب عليه رد الثمن كلا أو بعضا إن قبضه وإلا لم يطالبه فمؤنة تجهيزه لو كان مملوكا على البايع فلو كان المبيع كليا لم يجر هذا فيه وإن عينه البايع عند نفسه والنماء بعد العقد وقبل القبض كالولد واللبن والصوف والبيض والثمرة والكسب من المشتري وهو في يد البايع أمانة فلو تلف من غير تفريط لم يضمن وإن فرط أو طالبه المشتري فمنعه أو أتلفه ضمنه ولو تعيب المبيع فللمشتري الفسخ وفي الأرش قولان أجودهما العدم ولا إشكال مع التراضي وكذا لو قبض البعض وتعيب غيره ولو اختلط قبل القبض بغيره في يده بحيث لا يتميز فللمشتري الفسخ أو الشركة وإلا فلا ولو لم يفسخ فمؤنة القسمة على البايع ولو بذل له البايع ما امتزج به لم يزل خياره على الأقوى للأصل ولو امتزجت اللقطة أو الخرطة بغيرها فكذلك ولو غصب قبل القبض وأمكن استعادته من دون ضرر على المشتري لم يتخير للأصل وإلا تخير بين الفسخ والرضا بالبيع وارتقاب حصوله دفعا للضرر وعلى الغاصب الأجرة من مدة الغصب للبايع مع الفسخ وللمشتري مع عدمه ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضة فيبطل البيع للعموم ولا فرق بين الرضا بالصبر وعدمه عند الغاصب أو البايع مع احتمال التفرقة ولو لم يفسخ لم يكن له مطالبة البايع بالأجرة على الأظهر للأصل نعم لو منعه البايع عن القبض بغير حق ثم سلمه فعليه الأجرة فلو منعه بحق شرعي كما لو كان لأجل أن يتقابضا في رأي أو بأمر الحاكم لم يتعقبه ضمان وإذا كان المنع سابغا فنفقته على المشتري لو احتاج إليها لأنه ملكه وليست على البايع للأصل فإن امتنع منها أخذها إن أمكن وإلا رفع البايع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق بنية الرجوع عليه بها ولو قبض بعض المبيع فللمشتري الفسخ للتبعيض وكذا للبايع إذا كان بآفة سماوية أو من غيره وأما إذا كان منه فلا ولو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن كعبد من عبدين انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن وللمشتري الرد والرضا بالحصة وإن لم يكن كذلك كيد العبد فله الرد والامضاء وفي ثبوت الأرش قولان أقربهما العدم وأولى منه ما لو كان الفائت وصفا محضا كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض وإذا تلف الثمن قبله فمن المشتري مطلقا ولو بآفة سماوية في رأي قوي وفي تلف بعضه وجهان أوجههما الإلحاق

Halaman 263