Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
المشتري ولكن ليس له أن يزيد على الحاجة وإن اختلفا في المقدار رجعا إلى أهل الخبرة ولو انقلع الشجر أو قلعه المالك أو يبس لم يكن له غرس آخر وإن كان من فروخه ولو كان الشجر نخلا فالثمرة للبايع إن كان البيع بعد التأبير وإن لم يبد إلا أن يشترط كونها للمبتاع وأما قبله فالطلع للمشتري كما أن طلع الفحل للبايع ولو قبل التشقيق أو التشقق ويتخير المشتري إن لم يعلم بالتأبير ولو قطعها البايع في الحال أو تركها له على الأقوى وإن ظن كون الثمرة له فلا خيار ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري مطلقا كالطلع إلا أن يشترطهما للبايع لكن هذا من خواص البيع دون غيره من عقود المعاوضات وغيرها إلا إذا كان عرف أو قرينة على خلافه وإذا باع المؤبر وغيره كان ثمرة الأول للبايع وثمرة الثاني للمشتري وكذا لو باع المؤبر بواحد وغيره بآخر ولو أبر بعض البستان وباع غير المؤبر أو بالعكس تبع كل حكمه وأولى منه لو تعدد البستان واختلفا في التأبير وعدمه ولو أبر بعض النخلة ففي دخول غير المؤبر وعدم الدخول مطلقا والدخول كذلك وجوه وسطها الوسط والإبار في الأنثى في الفحل كما لا يعتبر في غير النخل هداية إذا باع السوق دخل فيه الأرض والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها المثبتة وسردابها وخزائنها وخوابيها المثبتة وسقوفها بل السقوف مطلقا وغرفها ولو كان باب الدكان مما ينتقل دخل للعرف هداية إذا باع الخان دخل فيه الفضاء والأحجار المنصوبة والحجرات التحتانية والفوقانية والطرق إليهما والأبواب المعلقة والحيطان والبئر والحوض وماؤهما وبيت الخلا والاصطبل وساير مرافقة العرفية هداية إذا باع العبد والأمة دخل فيه ثيابهما السائرة للعورة بل ما لبساه مطلقا حتى النعلين إلا أن يكون قرينة على خلافه ولم يتناول ما لهما وإن قلنا بملك المملوك وعلمه المالك إلا مع الشرط ويراعى فيه العلم وعدم الجهالة والتحرز من الربا والصرف ولو باع الدابة دخل النعل والحبل ولم يدخل السرج ولا الرحل ولا البردعة ولا اللجام لو باع الحمام دخل فيه بيوته وحيطانه وسفوفه ومستراحه وأبوابه المعلقة ولو كانت منفصلة وموقده و مجلس موقده ومحل وقوده للإحراق لا للحفظ إلا أن يكون داخلا عرفا وخزانة مائه ومسلخه وبئره وحياضه وماؤهما ولو كان من مباح دخلت ساقيته وقدره المثبتة ولم يدخل أقداحه ولا وقوده ولا مأزره و عليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة هداية لو باع القرآن أو الكتاب دخل فيه أجزاؤه وجلده وإن كان غاليا ونصب عليه شئ من الذهب والفضة وخطوطه في الأصل والهامش مطلقا ولو كانت بالذهب والفضة وماؤهما المصبوب على قرطاسه وخيوطه وتذهيبه والأوراق المثبتة فيه وإن كان غير مكتوب دون الغلاف وإن كان واحدا وكل ما لا يدخل في شئ منها دخل إذا شرط إلا بأن يلزم منه فساد البيع البحث الثالث في أحكام متفرقة هداية إطلاق العقد يقتضي تسليم الثمن والمثمن كاشتراط التعجيل فيهما فيجب على البايع والمشتري إقباضهما فورا فيهما ولا يجب تقدم البايع لو أطلق بل هما سواء فيجب أن يتقابضا معا نعم تقدمه أحوط خروجا عن خلاف مزاوجبه؟؟ والثمن ما اقترن بالباء لا التقيد مطلقا ولا هو إن وجد وإلا ما اقترن بالباء فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا ولو امتنع أحدهما أجبر الممتنع وكذا لو امتنع أو أحدهما عن البعض ولا فرق بين
Halaman 261