246

ولا فرق بين إمكان تخليصها وعدمه ويجوز بيعها نسية إذا نقد مثل حليتها هداية إذا اشترى شيئا بما يتجدد من النقد درهما أو دينارا أو بمائة درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما نقدا وجهلا النسية أو أحدهما لم يصح وكذا إن كان شراء عرض نسية واشترطا في الاستثناء سعر وقت العقد وكان مجهولا كذلك أو شرطا سعر وقت الحلول لم يصح وكذا لو اشترى بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار مع جهله ويصح بمائة درهم إلا درهما أو بمائة دينار إلا دينارا أو بدينار أو بدرهم إلا نصفا أو ثلثا وهكذا ولو باعه بنصف دينار أو نصف درهم فعليه نصف مشاع وهو الشق إلا أن يشترط الصحيح وهو المضروب كذلك أو يقتضيه العرف وكذا في ساير أجزائهما ولو اقرض أو باع شيئا بدراهم أو دنانير ثم سقطت وهجرت أو زاد سعرها فليس للأخذ إلا ما أعطى أو عين ما لم يتعذر ومعه لزم البدل وهو قيمة وقت الأداء ولو تيسر المثل بعده تعين ولا فرق بين تيسره وتعذره مرة ومرات ويجوز أن يعطي غيره دراهم أو دنانير ويشترط أن ينفدها إياه بأرض أخرى مثلها من غير تفاضل قرضا لا بيعا ولو اقرض عددا وأعطاه وزنا أو بالعكس أو أعطاه أكثر في الوصف أو القدر من غير شرط جاز ومعه يحرم ويجوز إسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي ثمنا أو أجرة أو صداقا أو دية أو أرش جناية بتراضيهما فإنه إبراء من الطرفين ويلزم به وبالصلح وباشتراطه في عقد لازم ولا يلزم ولا يجوز تأخير الحال بزيادة فإنه ربا ويجوز التوصل بالحيل إلى المباح كما لو افترض خمسة عشر درهما مكسرة واقرض عشرة صحاحا وتبارا ويحرم لو يوصل بها إلى محرم ويتم الحيلة كما لو حملت المرأة ولدها إلى الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه البحث الرابع في السلم وما يتعلق به هداية السلم كالسلف والعينة بيع مضمون إلى أجل مسمى بمال حاضر أو في حكمه مقبوض قبل التفرق ويجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهو بالنسبة إلى الأعواض والأثمان أربعة يبطل منها إسلاف الأثمان بالأثمان وإن اختلفا والأعواض بالأعواض إذا كانا متجانسين ربويين ويصح غيرهما وينعقد بما ينعقد به البيع وبلفظ السلم والسلف ويصح الإيجاب فيه من البايع والمشتري فينعقد من الثاني بأسلمت إليك أو أسلفتك كذا أو نحوه في كذا إلى كذا ويقبل الأول بقبلت وشبهه ولو جعل الإيجاب منه جاز بالبيع والتمليك واستلمت منك واستلفت ونحوها وهل ينعقد البيع بلفظ السلم الأظهر نعم والأحوط العدم ولو باع عينا موصوفة بصفات السلم في الذمة حالا جاز ويختص بشروط سبعة هداية يشترط فيه ذكر الحقيقة النوعية المعبر عنها بالجنس كالحنطة والشعير ولا فرق بين الجنس الواحد والمتعدد والوصف الرافع للجهالة بما يكون ظاهر الدلالة عرفا مما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتغابن به في السلم كاللون والكبر والصغر والجودة والردائة والحداثة والعتاقة دون ما يتسامح به عادة فيصح فيما يمكن ضبطه به كالأثمان إذا كان رأس المال من غير جنسها والخضر والفواكه واللوز والجوز والبيض ويكفي في الأخيرين ضبطهما بالعدد وكل حيوان يجوز بيعه من الأناسي وغيرها والحبوب والجبن والزبد والألبان والشحوم والسمون والأطياب والأشربة والملابس واللئالي الصغار وطين الأرمني والمختوم واللبن والآجر والجص والنورة وحجارة الأوحية والأبنية والآنية وخشب العقسي والبناء والوقود وغيرها

Halaman 246