238

في الكمال أو النقص وله تفضيل ذوات الجمال من الإماء والسراري وأن لا يعذبه ولا يضربه غضبا ولا على زلة ولا نسيان وإن فعل فلا يزيد على ثلاث وفي النبوي في جواب رجل قال كم نعفو عف عنه كل يوم سبعين مرة وأن يعتقه إن طالت مدة خدمته أو بعد سبع سنين ولا سيما إذا كان مؤمنا بل يستحب مطلقا ولو قبلهما وأن لا يرجع إليه خدمته بعدهما وأن يقبل ثمنه لو أتى به بعد سبع سنين ولا يهزئ معه ولا يكلفه ما يشق عليه وأن يريحه بالليل إذا عمل بالنهار وبالعكس وأن يريحه في أيام الصيف وقت القيلولة ويتبع في جميع ذلك العادة الغالبة وأن يأخذ إذا اشتراه بناصيته ويدعو له بالبركة وأن يقول إذا اشترى بدابة أو رأسا اللهم أقدر لي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة ويتخير في الضماير بين ما مر وجمع المؤنث وإذا اشترى جارية اللهم إني أستشيرك وأستخيرك وأن لا يبتاع مملوكا يستبيع مولاه وكان موافقا له ومحسنا إليه وأن يبيعه إذا كره مولاه وأن يغير اسمه عند شرائه بل مطلقا وأن يطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بشئ أو بأربعة دراهم شرعية ويستوثق من العهدة ويكره أن يشتري شينا وعيبا ويريه ثمنه في الميزان وفي غيره ويستحب تركه ووطي المولودة من الزنا بالملك والعقد ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها بل إلى ما عدا العورة في وجه لا بأس به وإن كان الأحوط الاكتفاء بغيره إذا أراد شرائها إذا لم يكن بتلذذ ولا ريبة ولا يشترط في النظر إذن المولى وعلى المملوك أن يغتنم أيام الرق فإن الحسنة فيها بعشرين البحث الثاني في بيع الثمار وما يتعلق بها هداية يجوز بيع ثمر النخل إذا ظهر عاما واحدا أو أزيد مع بدو الصلاح بالاحمرار أو الاصفرار لا بأن يبلغ مبلغا يؤمن عليه العاهة ولا بطلوع الثريا مطلقا ولو مع عدم شرط القطع وعدم الضميمة منه وكذا بدونه إذا بيع أزيد من عام ومع ضميمة يصح بيعها منفردة ومنه بيعه مع أصوله أو بشرط القطع إن كان مما ينتفع به عادة وإن لم يقطع بعد مع تراضيهما عليه أو بيعه على مالك الأصل أو بيع الأصل مع استثنائه وفيه نظر وإن كان الحكم حقا إذا بيع عاما واحدا فلا يجوز بيعه قبل ظهوره مطلقا إلا مع ضميمة يصح بيعها منفردة وتكون بالذات مقصودة ولا بعده وقبل البدو عاما واحدا بدون ما مر من الشرط ومنه ما لو شرط بتقيته مع احتمال الجواز مطلقا وكيف كان يجوز الصلح في الجميع على الأقوى والمدار في الظهور على الوجود وفي العام على زمان الثمر ولو كان ستة أشهر أو شهرا أو أقل ومثله ثمرة ساير الأشجار إلا أنهم قد اختلفوا في بدو الصلاح فيها على أقوال أقواها في الكرم أن يصير عروقا وفي غيره الأحوط أن يتموه وهو أن يتموى فيه الماء الحلو ويصفو لونه إن كانت مما يبيض وإن كانت مما لا يتلون مثل التفاح فبان يحلو ويطيب أكله إلا أن في تعيينه إشكالا بل لا يبعد الاكتفاء بنثر الورد والانعقاد وإذا أدرك بعض ثمرة الحايط جاز بيع جميع ثمرته إذا كانت الثمرتان لواحد وإن كان غير مقصود بالأصالة واختلفا جنسا واتحدت الشجرة وكذا الحايطان إذا كانا كذلك ولو كان كل عن صنفي الثمرتين لواحد اتبع كل حكم نفسه وكذا يجوز لو لم يدرك ثمرة حائط إذا ضمها إلى غلة قد اذوكه أو إلى ثمرة أخرى كذلك بل وإن كانت غير مقصودة في وجه قوي ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت في الأكمام واحدة كانت كالرمان أو اثنتين كالجوز واللوز على الشجر أو على الأرض منضمة

Halaman 238