Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
عدم وجوب الاستبراء ولو وطئها عزل عنها استحبابا ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب أن يعتقه لكن ينبغي فيهما الاحتياط وأن يعزل له من ميراثه ما يعيش به أو مطلقا هداية لا يجوز التفريق بين الأمهات والأولاد إن كانوا صغارا حتى يستغنوا عنهن بل وغيرها من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس كالأب والأخ والأخت والعمة والخالة مع عدم المراضاة على الأقوى بل مطلقا على الأحوط وقيل بالكراهة فلو وقع الرضا منهم به فلا حرمة بل ولا كراهة ولو رضي أحدهما دون الآخر لم يجز تفريقهما وكذا لو كان الولد غير قابل للرضا وفي حده خلاف من كونه سبع سنين أو الاستغناء عن الرضاع أو التفصيل بين الذكر فالثاني والأنثى فالأول إلى غير ذلك والضابط الاستغناء وهو يحصل بالسبع ولا فرق فيه بين البيع ونحوه من أسباب الانتقال بل لو علم المنقول إليه بعد العقد بكون الأمة ذات ولد أو بالعكس كان العقد باطلا بل لا يجوز السفر بأحدهما دون الآخر على الأقوى هذا كله لو حصل به التفريق وإلا فلا حرمة بل ولا كراهة كما لو باع الولد وشرط استخدامه مدة المنع أو باعه ممن لا يستلزم الانتقال إليه التفريق أو يستلزم عدمه ولو أعتق أحدها دون الآخر جاز وكذا لو سبى أحدهما دون الآخر وفي بطلان البيع ونحوه لو استلزم التفريق وجهان وفي الأول قوة ومنهم من خص الخلاف في التفريق بما بعد سقي اللباء كالثانيين وظاهرهما الإجماع ولعله أظهر ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا وبالعكس جاز بيع الرقيق وفي الرد بالعيب إشكال إلا أن الأقرب جوازه ولا سيما إذا لم يستلزم التفريق ويجوز التفرقة في البهايم بين الأولاد والأمهات بعد الاستغناء عن اللبن مطلقا وقبله إن كان مما يقع عليه الزكاة أو كان له ما يمونه من غير لبن هداية إذا وطي المشتري الأمة وخرجت مستحقة انتزعها المستحق ولو أعتقها أو أجرها أو زوجها بل لا يصح منه شئ منها وله العشر من ثمنها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا لا مهر أمثالهما ويتعدد بتعدد الشبهة لا بتعدد الوطي ولو كانا هما أو أحدهما خنثى لم يجب عقر ولو قيل بمهر المثل كان عليه أرش البكارة أيضا وعلى الأول قولان وهل يعم حكم البكر لمن ذهبت بكارته بحر قرص أو نزرة أو نحوهما وجهان ولو ادعى المالك البكارة وأنكره المشتري فالقول قوله والولد حر وللمالك قيمة الولد إن أولدها يوم سقوطه حيا وإن تأخر التقويم وما نقص عن قيمتها بالولادة ولو بالسقط وأجرة منافعها وإن لم يستوفها وإن ولدته ميتا فلا ضمان عليه وإن ماتت بالولادة لزمته قيمتها أيضا ولا فرق في لزوم العقر بين علم الأمة بعدم صحة البيع وعدمه ولا بين إكراهها ومطاوعتها ويرجع المشتري بالثمن على البايع إن كان جاهلا كالعقر وساير المنافع المستوفاة له منها على الأقوى بل وغيرها مما فاتت تحت يده ولا حد عليه وإلا فلا ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا والولد رق وعليه العقر وإن لم يكرهها والحد ويرجع إلى الثمن أو ما بقي منه إذا لم يتلف في يد البايع ومعه فلا ولو اختلف حاله بين العلم والجهل رجع بما غرمه حال جهله وسقط الباقي ولو ملكها بعد ذلك لم تصر أم ولد وإذا كان الواطي شريكا فيها مع غيره واحدا كان أو متعددا درأ عنه من الحد ما قابل نصيبه ولو ادعى زيادة لم يعلم كذبه ولا بينة بل مطلقا لو كان الشريك بحكمه وحد للباقي بالجلد وإن كان محصنا مع انتفاء الشبهة
Halaman 235