231

وكل ما يشترط في طرفي العقد من القصد والاختيار والبلوغ ونحوها يشترط في الشارط هداية لو تبعض الصفقة كما لو اشترى سلعة أو سلعتين فيستحق البعض أو عبدين ثم مات أحدهما قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والتزام البعض بقسطه من الثمن هذا إذا كان المشتري جاهلا أو ادعى البايع الإذن وإلا فلا خيار بل في صحة البيع ما مر ثم لا فرق بين وحدة المبيع وتعدده ومثليته وقيميته وتلفيقه كان من ذوات القيم أو يتوقف ذلك على تغيير في خلقته كالخمر أو لا بل على مجرد فرض كالحر ثم المدار في التقسيط على القيمة حين العقد لا الامضاء ولو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز منها يساوي عشرة ومات ولا مال سواه صح البيع في الكل مطلقا وإن لم يجز الورثة لا في الثلث ويجتمع في المتاع الواحد هذا الخيار وخيار الشركة كما يجتمع فيهما خيار المجلس أيضا ويمكن اجتماع غيرها كخيار الحيوان وغيره و ح يمكن الفسخ بأيها أراد إذ التعدد لا يرتفع بالاجتماع هذا كله مع وحدة العقد وأما إذا تعدد فيصح الصحيح ويبطل الباطل ولا خيار ويتعدد إذا عين لكل ثمنا معينا وإن لم يتعدد القبول هداية لو تعذر تسليم المبيع بعد إن كان ممكنا كان كان طائرا يعتاد عوده أو عبدا مطلقا أو دابة مرسلة أو غصب من يد البايع ولم يتمكن من استعادته تخير المشتري فإن اختار التزام البيع صح ولا أرش وكذا لو تعذر قبض الثمن ولو بالتقاص هذا إذا ارتفع القدرة في زمان يفوت فيه منفعة مقصودة يوجب فواتها نقصا معتبرا عرفا وإلا فلا خيار وإن تلف قبل القبض بطل البيع هداية لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا حين العقد أو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز قبل القبض تخير بين الفسخ والبقاء ويسمى خيار الشركة فيصير شريكا بالنسبة ففي الأول تبعض الصفقة فحصل فيه خيار تبعض الصفقة أيضا هداية إذا وجد غريم المفلس متاعه تخير بين أخذه وبين الضرب بالثمن مع الغرماء وإن لم يكن سواه وزاد قيمته بخلاف ما لو مات فإنه إنما يختص به إذا حصل في التركة وفاء لساير الديون ولكن لا فرق فيه بين أن يموت محجورا عليه أو لا كما لا فرق فيهما بين أن يتغير العين بالزيادة و النقصان نعم في الأول إن كانت الزيادة بفعله كصبغ الثوب صار شريكا للبايع بمقدار الزيادة إن زاد بها قيمتها وإلا فلا وإن كانت بغير فعله كالسمن والكبر أخذ العين معها في قول ليس بذلك البعيد ولكن الاحتياط أولى وإن كان لاختصاص الزيادة بالمفلس رجحان هذا إذا كانت متصلة وإلا كالثمرة والنتاج أخذ العين دون الزيادة ولا يتوقف تصرفه فيها على إذن الحاكم مطلقا وفي الثاني إن أخذ وكان النقصان مما يتقسط الثمن عليه كعبدين تلف أحدهما أخذ الموجود وضرب مع الغرماء في غيره وإن كان مما لا يتقسط عليه كذهاب عضو فإن كان لا أرش له لكونه بفعل المشتري أو بآفة سماوية أخذ العين ناقصة وليس له غيرها وإن كان له أرش لكونه من فعل أجنبي أخذها وضرب بقسط ما أخذ من الجناية مع الغرماء ولو كان من فعل البايع فكالأجنبي ولو قبل كل الغرماء أو بعضهم حقه لم يمنعه ذلك عن أخذ العين وكذا إقباض بعض الثمن ولو اتفق حق شفيع فيها وطالبه قدم على حق البايع ولو كان حبا ذرعه كان كأحد من الغرماء في الزرع وكذا

Halaman 231