Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
فيه إلى القرعة قويا ولو سبق أحدهما صح خاصة وإنما يتحقق السبق بسبق تمام القبول وإن دخل فيه الآخر قبله لا ببعضه ولا بالإيجاب ولو اشتبه السابق واللاحق احتمل البطلان والأقوى الرجوع إلى القرعة فمنه يبين حكم الفضوليين مع مقارنة الإجازتين أو تقدم إحديهما على الأخرى وجهل تاريخهما على تقدير كون الإجازة ناقلة وعلى تقدير الكشف المدار في هذه الصور على أصل العقدين ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة فإن اتفق الثمن جنسا وقد رأوا حلولا وتأجيلا وشروطا صح كالقبول بعد إيجابات عديدة وإلا فالبطلان أصح ولو اختلف الخيار المشروط في الإيجابين أو القبولين أو الملفقين مطلقا واختلفا في ثبوته وعدمه فكاختلاف الثمن على الأقرب هداية يشترط كل من العوضين فضلا عما مر من أن لا يكون من الأعيان النجسة ولا من المايعات المتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما استثنيناه ولا مما يكون المقصود منه الحرام إلا إذا كان له منفعة حلال قصدها ولا مما يكون فيه إعانة على الإثم ولو كان البيع مع المسلمين ولا مما لا ينتفع منه أصلا لا عادة ولا شرعا أو ينتفع نادرا فيجوز بيع دار لا طريق إليها أو بيت منها لا مجاز له ولا من كتب الضلال أن يكون عينا على الأحوط بل بالنسبة إلى المبيع ظاهر لغة وعرفا وشرعا بل محل وفاق إلا من الصدوق والشيخ في المبسوط فجوزا بيع خدمة العبد كما عن القديمين ونفي البعد عنه في تدبير المسالك في موضع ثم جعل الأصح البطلان في آخر ولهم أخبار مختصة بها قاصر سند أكثرها موافقة للتقية متروكة عند المعظم محتملة للحمل على الإجارة أو الصلح وعلى أي حال يظهر اتفاقهم في غيرها والمعظم على العموم ولا يمكن التفرقة فهي متروكة عندهم مع احتمال أن يحمل كلام الجماعة أو بعضهم على ما حملنا الأخبار عليه أو بعضه ويؤيده ما قال بعض أجلة الأواخر من أنه لا نعلم مخالفا في عدم جواز بيع المنافع إلا الشيخ فإذن يشكل العمل بظاهرها فكيف بالتعدي عنه هذا مع منافاتها لما دل على اعتبار عدم الجهل في المبيع والنهي عن الغرر وعدم الخلاف بينهم في أن متعلق البيع الأعيان وبالجملة لا يصح العمل بها وأوهن من بيع الخدمة بيع السكنى وله رواية شاذة مع عدم صدق البيع عليه أصلا فلا يصح بيع المنفعة كسكنى الدار وخدمة العبد ولا الأولوية إلا تبعا للآثار في الأرض المفتوحة عنوة وأما بالنسبة إلى العوض ففي قول عملا بالأصل وظاهر الفتوى وحملا لإطلاق الظواهر على المعهود المتبادر وفيه نظر ونفي البأس عن عمومه له للمنفعة آخر وظاهر جماعة عدم الخلاف فيه في قبض السلم وهو في محله لصدق البيع عليه عرفا فيعمه ما دل على حليته وعموم الوفاء بالعقود وغيرهما وأن يكون صالحا للتمليك على وجه المعاوضة فلا يصح بيع حبة من الحنطة وقطرة من الماء أو حبتين أو قطرتين منهما ولا بيع الأرض المفتوحة عنوة مطلقا ولا بيوت مكة على رأي ومملوكا فلا يصح بيع الحر والمباحات قبل الحيازة كالماء والكلاء والوحوش والسمك قبل اصطيادهما إذا كانت في مباح ولو حفر بئرا في أرض مملوكة أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة وتام الملكية فلا يصح بيع الوقف إلا ما استثنيناه ولا بيع الرهن ولا أم الولد الدنيا كلا أو جلا أو قلا وإن كان الولد من وطي حرام يلحق به ما دام حيا والمولى قادر على ثمنها أو أوفاه ولا فرق في الولد بين الكبير والصغير والذكر والأنثى والخنثى والممسوخ والمتعدد
Halaman 220