Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
صارت ذات عادة لكن لو تساويا عدد أو وقتا كانت ذات عادة وقتية وعددية ولو تساويا عدد إلا وقتا كانت ذات عادة عددية ولو تساويا وقتا لا عددا كانت ذات عادة وقتية وفي تحقق العادة يتساوى الدمين في شهر إشكال لكن الأظهر الكفاية كما أن الأظهر تحققها برؤيتهما متساويين في أزيد من شهرين وفي جميع صور العادة تترك العبادة برؤيته وإن لم يكن بصفة الحيض ولكن في الثالث يكون في العدد كالمضطربة ويأتي حكمها وذات العادة لو تجاوز دمها عنها صبرت واستظهرت استحبابا بترك العبادة إن كانت عادتها أقل من عشرة إلى العشرة مع احتمال التخيير بين يوم ويومين وثلاثة فإن انقطع على العشرة أو الأقل فالكل حيض وإن تجاوز عنها فإن كان لها تميز يوافق للعادة أو لم يكن لها تميز أصلا رجعت إلى عادتها والزايد استحاضة وإن كان لها تميز مخالف لها فإما أن يتخلل بينهما أقل الطهر أو لا وعلى الثاني فالمجموع إما أن لا يتجاوز من العشرة أو تجاوز ففي الأول والثالث ترجع إلى عادتها وفي الثاني إليها وإلى التمير معا فتجعل الجميع حيضا وغير ذات العادة المستقرة إن أمكن لها الرجوع إلى الصفات بأن يكون ما بصفة الحيض لا يكون أقل من ثلاثة وأكثر من عشرة وما لم يكن بصفته يكون بانفراده أو مع أيام النقاء عشرة وأكثر رجعت إليها وتركت العبادة بمجرد رؤية الدم بل ولو لم يكن الدم بصفة الحيض ولو لم يمكن أن ترجع إلى الصفات بأن يكون ما بصفته أقل من أقله أو أكثر من أكثره أو ما ليس بصفته بانفراده أو مع أيام النقاء أقل من أقل الطهر فالمبتدئة وهي من ابتدأت بالدم ولم يستقر لها عادة ترجع إلى نساء أقاربها أبا وأما أو أبا أو أما إن أمكن بأن تكون لها أقارب ولهن عادة متفقة وإلا بأن لا تكون لها أقارب أو تكون ولكن اختلفن في العادة أو لا يمكن الاطلاع بحالهن جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام و المضطربة وهي من استقر لها عادة ونسيت أو رأت الدم مكررا ولم يستقر لها عادة حكم أول قسميها كذلك لو كان المنسي العدد والوقت معا أو أولهما لكن على التقدير الأخير تجعل المعلوم حيضا وتتمه بالسبعة مقدما أو مؤخرا أو ملفقا منهما إن كان المعلوم آخرا أو أولا أو وسطا ولو لم يتعين تخيرت في الاتمام على الوجوه المتقدمة وأما لو كان المنسي الوقت خاصة فتجعل المعلوم من العدد حيضا والأحوط مراعاة الأمارة في تعيين الوقت وبدونها الأولى أن تجعل عددها في أول الوقت وبدونهما تتخير إلا أن الأقوى التخيير مطلقا وأما ثاني قسميها فقد عرفت حكمه ولا يصح من الحايض صلاة لا واجبة ولا مندوبة لا أصلية ولا احتياطية ولا سجدة السهو بل لو حاضت بين الصلاة بطلت حتى لو بقي حرف من التشهد بل لو كان قبل إتمام السلام الواجب ولو شكت بين الصلاة أو ظنت أنها حاضت لم تبطل بل تتمها فإن لم تعلم السبق على الاتمام أو لم يظهر حدوث الحدث صحت ومثله ساير الأحداث ولو أدخلت يدها وأمرتها بموضع الدم فإن خرج خرجت من الصلاة وإلا أتمتها لم يكن به بأس ولا يصح منها صوم مطلقا ولا طواف كما لا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره أو حكمه وإلا صح ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ويحرم عليها كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف وقراءة العزايم وإبعاضها بقصدها إذا اشتركت ومنه البسملة بقصد أحدها وإلا فيحرم مطلقا وهل يجب عليها السجود إذا سمعت آية السجدة أو استمعت إليها أو تلتها الأظهر نعم ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد
Halaman 17