Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
اختيارا ولو انتقل إليه قهرا لم يكن في إبقائه كراهة كما لا يستحب إخراجه عنه ولو اضطر إلى تملكه لم يكره ومثله ما لو كان المخرج جزء حيوان ولم يكن أن ينتفع الفقير من عينه ولم يرغب إلى انتقاله غير المالك أو رغب ولكن يتضرر الفقير بانتقاله إليه أو المالك بالاشتراك المقصد الثاني في زكاة الفطرة وفيه منهجان المنهج الأول في المكلفين بها وشرايط تعلقها هداية يجب زكاة الفطرة بشرط البلوغ والعقل وعدم الاغماء والحرية والغنى والأخير شرط للوجوب لا الصحة بخلاف غيره فإنها شرط لهما فلا تجب على الصبي والمجنون مطلقا ولو كان دوريا وعرض في ابتداء وقت الوجوب والمملوك مطلقا ولو أم ولدا ومكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا وإن أدى منه شيئا فالمشهور التبعيض بحسبه هذا إذا لم يكن عيالا للمولى وإلا فزكاته عليه وكذا على المغمى عليه لو أغمي وظهر هلال شوال ودخل فيه بالإغماء والأحوط عدم تركها إذا أدرك بقية زمان الوجوب مع عدمه وإن كان في جميع الوقت مغمى عليه فلا احتياط ويتحقق الغنى بتملك مقدار الزكاة ومؤنة السنة لنفسه وعياله ولو لم يكن بالفعل بأن يكون له صنعة أو حرفة يحصل منها المؤنة تدريجا وإن كان الأحوط عدم اعتبار الأول بل عدم الترك ممن يملك مقدارها زيادة على قوت يومه وليلة والأقوى استحبابه عليه وعلى من لا يقدر على أزيد من فطرة واحدة وعلى الأخير يخرج ذلك لنفسه على بعض عياله وهو يعطيه إلى آخر وهكذا إلى آخرهم وآخرهم يعطي إلى أحدهم أو إلى غيره هذا إذا كان عياله جميعا مكلفين ولو كان فيهم صغير أشكل الأمر إلا أن الأظهر والأحوط عدم العموم ويجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه ولو أسلم ليلة العيد سقطت عنه بخلاف ما لو أسلم قبلها فتجب وكذا لو بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو استغنى الفقير أو ملك المملوك أو تولد له المولود ويعتبر فيها النية ويكفي فيها القربة والتعيين لو لم يتعين وزيادة الوجوب أحوط هداية يجب الزكاة لنفسه ولعياله إذا أعاله باختياره لا بالإكراه مطلقا سواء كان بالغا أو غير بالغ مملوكا أو حرا كافر أو مسلما وكذا للضيف ويكفي في الوجوب له حصول الضيافة في آخر جزء من الشهر بحيث إذا طلع الهلال صدق عليه الاسم عرفا ولو لم يأكل من غذائه شيئا والأحوط أن لا يكتفي الضيف به بل يؤديها بنفسه إلا إذا صدق العيلولة عرفا فلا احتياط ويشترط أن لا يكون الضيافة بالإكراه ولو كان المضيف فقيرا لا يقدر على أدائها ولو بالافتراض ونحوه وجب على الضيف زكاته إن كان غنيا ولو أداها ولو بالافتراض ونحوه سقطت عنه ولو لم يؤدها مع الوجوب عليه لم يبعد السقوط بل هو الظاهر ولو ملك مملوكا أو تولد له مولود قبل الغروب من اليوم الآخر ولو بقليل وجب زكاته عليه ولو كان بعد الغروب ولو بقليل وقبل صلاة العيد لم تجب عليه بل تستحب ولو كان بعد الصلاة سقطت رأسا وكل من وجب زكاته على غيره سقطت عنه ولو كان غنيا والأحوط في الضيف مع الغنى أن يعطيها أيضا كما مر ولو كان الزوج فقير أو الزوجة موسرة وأنفق عليها بمشقة سقطت عنها وإن كان الأحوط أن يؤديها حينئذ إلا أن لا يقدر على إعطائها ولو بالاقتراض ونحوه فتجب حينئذ على الزوجة نفسها وأما لو كان إنفاقها حينئذ من مالها
Halaman 119