Minhaj al-Wusul ila Ilm al-Usul

Nasir al-Din al-Baydawi d. 685 AH
15

Minhaj al-Wusul ila Ilm al-Usul

منهاج الوصول إلى علم الأصول

Genre-genre

Usul Fiqh

الثالث: صيغ العقود كبعت إنشاء إذ لو كانت أخبارا وكانت ماضيا أو حالا لم يقبل التعليق وإلا لم يقع , وأيضا إن كذبت لم تعتبر وإن صدقت فصدقها إما بها فيدور أو بغيرها وهو باطل إجماعا وأيضا: لو قال للرجعية طلقتك لم يقع كما لو نوى الإخبار الثانية: المجاز إما في المفرد مثل الأسد للشجاع أو في المركب مثل:

أشاب الصغير وأفنى الكبير .... كر الغداة ومر العشى

أو فيهما مثل أحياني اكتحالي بطلعتك، ومنعه أبو داود في القرآن والحديث.

لنا قوله تعالى: "جدارا يريد أن ينقض"، قال فيه إلباس قلنا لا إلباس مع القرينة قال لا يقال لله تعالى إنه متجوز, قلنا لعدم الإذن أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي.

الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها نحو السببية القابلية. مثل سال الوادي والصورية كتسمية اليد قدرة , والفاعلية مثل نزل السحاب , والغائية كتسمية العنب خمرا، والمسببية كتسمية المرض المهلك بالموت، والأولى أولى لدلالتها على التعيين , وأولاها الغائية لأنها علة في الذهن ومعلولة في الخارج.

والمشابهة كالأسد للشجاع، والمنقوش وتسمى الاستعارة والمضادة مثل " وجزاء سيئة سيئة مثلها"، والكلية كالقرآن لبعضه , والجزئية كالأسود للزنجي والأول أقوى للاستلزام والاستعداد كالمسكر للخمر في الدن، وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالعبد، والمجاورة كالراوية للقربة والزيادة والنقصان مثل " ليس كمثله شيء " " واسأل القرية " والتعلق: كالخلق للمخلوق.

الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الإفادة والفعل المشتق لأنهما يتبعان الأصول والعلم لأنه لم ينقل لعلاقة.

الخامسة:

المجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة والنقل ولإخلاله بالفهم فإن غلب كالطلاق تساويا والأولى الحقيقة عند أبي حنيفة والمجاز عند أبي يوسف رضي الله عنهما.

السادسة:

يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة كالخنفقيق، أو لحقارة معناه كقضاء الحاجة، أو لبلاغة لفظ المجاز، أو لعظمة في معناه كالمجلس، أو زيارة بيان كالأسد.

السابعة:

اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا كما في الوضع الأول والأعلام، وقد يكون حقيقة ومجاز بالاصطلاحين كالدابة.

الثامنة:

Halaman 15